بل صراحة نفي الوجوب العيني بدون توفّر الشرطين المذكورين ، أي : السلطان أو من نصبه ، مبتدئاً بما نقله عن الشيخ الطوسي في كتبه الفقهية كالخلاف والمبسوط والنهاية ، منتهياً بما نقله عن الوحيد البهبهاني في كتابه المصابيح وعن أستاذه الشيخ جعفر في كشف الغطاء ، مروراً بالسيّد ابن زهرة وابن إدريس والمحقّق والعلاّمة في كثير من كتبه وكذا ما عن التنقيح وكنز العرفان للفاضل السيوري والروضة كما الروض للشهيد الثاني وغيرهم في غيرها من المصادر الفقهية ، قائلاً :
«وكيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور ، بل يمكن تحصيله من تتبّع نقلته فضلاً عن الفتاوى المجرّدة عنه ، كما أنّه يمكن تحصيل نتيجته مع قطع النظر عنه من عدّة أمور»(١).
ويسرد في هذا الصدد جملة من تلك الأمور التي أشار إليها :
منها : سيرة المتشرّعة وأصحاب الأئمّة والتي أشار إليها أساطين المذهب ووافقتها فتاواهم وإجماعاتهم واعترف بها المخالف ولم يسعه إنكارها مع شدّة حرصه على إنكار أدلّة الشرطية وبعد تنقيحها وإيراد ما يشهد عليها ويقرب دلالتها قال :
«فمن الغريب بعد ذلك كلّه مناقشة الشهيد وأتباعه في دلالة الفعل المزبور بعد تسليمه على الشرطية ، وكأنّه فرّ من قبح إنكار كون فعلهم يوجب التعيين إلى ما هو أقبح منه ، وأقبح منهما دعوى شرطيّته في حال الظهور بحيث يسقط الفرض عمّن لم يتمكّن منه وعدمها في حال الغيبة فتجب وإن لم يتمكّن من الشرط كما
__________________
(١) جواهر الكلام ١١ / ٢٦٨.