والإجماع على خلافها ، وموافقة مضمونها للعامّة ـ يبدأ بتضعيفها واحد بعد آخر بما في ذلك التي ادّعى ابن أبي عقيل تواترها قائلاً :
«أمّا الرواية التي ادّعى ابن أبي عقيل تواترها فهي مع أنّا لم نقف عليها بعد التتبّع التامّ في شيء من كتب الأخبار ، وكيف يُقبل منه هذا النقل مع تبيّن خلافه بما سمعت من الأخبار الكثيرة الصحيحة؟! بل ربّما نقل عن بعضهم أنّه عثر على ثلاثمائة خبر تقريباً تدلّ على النجاسة ، مع ما عرفت من اشتهار العمل بين قدماء الصحابة القريبين إلى عهد الأئمّة عليهمالسلام ومتأخّريهم ...»(١).
وبعد ذلك يبيّن المصنّف خلاصة المسألة ونتيجة البحث وكيفية معالجة ما يبدو من التنافي بين الكَمّين من الروايات الواردة ، استناداً لما تمليه عليه صناعة الاستنباط الأصولي وضوابط قوانين معالجة التنافي والتعارض ، وذلك باختيار الطائفة الأولى المثبتة للانفعال والتنجّس ، والسبب الذي أشار إليه ونصّ عليه هو كما يلي : تفوّقها الكَمّي باعتبارها الأكثر عدداً ، تميّزها الكيفي باعتبارها الأظهر دلالة ، نيلها لعدّة امتيازات تمنحها الاعتبار والتقدّم على تلك الطائفة الأخرى وبالتالي طرح مفادها وعدم الأخذ بمضامينها ، كلّ ذلك يبيّنه بخلاصة كلام وإيجاز بيان قائلاً :
«والحاصل : هذه الأخبار ـ أي النافية للنجاسة مع عدم التغير ـ لو كانت صحيحة صريحة في المطلوب لما صلحت للمعارضة لما ذكرنا لكثرتها ـ أي كثرة الأخبار المثبتة للنجاسة مطلقاً ـ وإعراض الأصحاب عمّا يخالفها ، والإجماعات
__________________
(١) جواهر الكلام ١ / ٢٧٩.