أو رائحته) وعن ابن أبي عقيل أنّه ادّعى تواتره»(١).
ثمّ يذكر تأييداً لهذا القول أكثر من ثلاثين رواية فيها الصحيح والمصحّح والمرسل والمستفيض والحسن والموثّق من كتب حديثية وفقهية أيضاً ، كالذي رواه عن كتاب مختلف الشيعة مرسلاً عن الباقر عليهالسلام أنّه سئل عن القِربة والجرّة من الماء يسقط فيها فأرة وجُرذ أو غيره فيموتون فيها ، فقال : «إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ».
وبعد ذلك يشرع في مناقشة جميع الأدلّة المذكورة واحداً بعد آخر مناقشة دلالية أو سندية أو هما معاً.
أمّا الأصول المؤمِّنة من التكليف فلقصورها في الدلالة أوّلاً ، ولمعارضتها بما يخالفها من الأصول المثبتة له ثانياً ، ومع التسليم فأيضاً تسقط عن الحجّية لعدم مقاومتها للإجماعات الثابتة تحصيلاً ونقلاً والأخبار الكثيرة التي كادت تكون متواترة ـ إن لم تكن ـ الواردة على خلافها.
والكلام نفسه يأتي بالنسبة إلى الآيات المذكورة ، حيث القصور في الدلالة ، والتعارض بين المأثور في تفسيرها ، إذ أنّ ما ذكر في تفسيرها من عدم انفعال الماء المذكور بمجرّد الملاقاة معارض بغيره.
وأمّا الأخبار فبعد ما يردّ مجموعها بعدّة أمور ـ وهي : قصور دلالة البعض ، وضعف سند البعض الآخر ، والضعف والقصور في قسم ثالث منها ، مع عدم وجود الجابر لضعفها ، بل وجود الموهن ، وهو : إعراض الأصحاب عنها ،
__________________
(١) جواهر الكلام ١ / ٢٦٠.