ناقشنا في دلالة المفهوم منها على العموم لكنّه يستفاد منها بعد التأمّل في أسئلتها قاعدة وهي نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو المتنجّس كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمّل ، وذلك لاشتمالها على نجاسة القليل بولوغ الكلب وملاقاة الدم وبدخول الدجاجة وشبهها واطئة للعذرة وشرب الخنزير ...»(١).
ثمّ بعد ذلك تطرّق لذكر ما يمكن أن يكون دليلا للقول الآخر المنسوب لابن أبي عقيل القائل بعدم تنجّس القليل إلاّ بالتغيّر ، ويستقصي تلك الأدلّة بالتالي :
١ ـ الأصول العملية المؤمِّنة من التكليف ، وهي أصل البراءة وأصل الطهارة واستصحاب بقاء الطهارة في الماء نفسه وفي الملاقي له.
٢ ـ الآيات القرآنية الشريفة ، وهي قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِن السّماءِ مَاءً طَهُوْراً)(٢) وقوله عزّوجلّ : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِن السّماءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)(٣)وقوله جلّ من قائل : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدَاً طَيِّبَاً)(٤).
٣ ـ الأخبار والروايات التي يمكن استفادة هذا الحكم منها ، قائلا : «والأخبار منها المستفيض عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : (الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر) ومنها عن الصادق عليهالسلام أيضاً : (إنّ الماء طاهر لا ينجِّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه
__________________
(١) جواهر الكلام ١ / ٢٥٦.
(٢) الفرقان : ٤٨.
(٣) الأنفال : ١١.
(٤) النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.