علي بن جعفر ونوادر الراوندي ، وهي تدلّ بمجموعها ـ منطوقاً أو مفهوماً ، صراحة أو ظهوراً ، إشعاراً أو إيماءً ـ على حكم المسألة المذكورة ، أعني انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة للنجس أو المتنجّس.
ثمّ يتطرّق لما يمكن أن يُستدلّ به للحكم من نصوص وردت في موارد متفرّقة ، مقرّراً حكم النجاسة لهذا الماء بإصابته مطلق النجس أو المتنجّس من دون تخصيص لصنف أو نوع أو حالة ، وهي :
١ ـ ما ورد في البئر وأنّه واسع لايفسده شيء لأنّ له مادّة.
٢ ـ ما ورد من نهي النائم أن يُدخِل يده في الإناء قبل الغسل لأنّه لا يدري بها أين باتت.
٣ ـ ما جاء من النهي عن الاغتسال في غُسالة الحمّام لما فيها من غسالة الناصب وغيره وأنّه أنجس من الكلب.
٤ ـ أخبار الإنائين المشتبهين.
٥ ـ أخبار النهي عن سؤر الحائض مع التهمة.
٦ ـ خبر العيص بن القاسم المروي في ماء الغُسالة فيمن أصابته قطرة من طست فيه وضوء فإنّه عليهالسلام أمره بالغسل من ذلك.
٧ ـ خبر عبد الله بن سنان لتضمّنه النهي عن الوضوء فيما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لعدم القائل بالفصل.
مضيفاً إلى ذلك قوله :
«... إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة والمؤيّدة وهي كثيرة جدّاً ، وهي وإن