الصفحه ٢٣٥ : ، والمعهود فيه عدم الاختلاف في الفتوى في كتبه كما هو
الطريق الذي عليه غيره من المحدّثين»
(١).
رابعاً
الصفحه ٢٥٩ :
الثاني في رسالته (١)
، قال في المبسوط ما لفظه : «إذا خرج حاجّاً إلى مكّة وبينه وبينها مسافة
يقصّر
الصفحه ٢٦٦ : الأصحاب في مصنّفاتهم.
قال الشهيد في
الدروس : «لو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلّى تماماً اشترط مسافة أخرى
الصفحه ٢٧٥ :
والحاصل : أنّ
هذا الإجماع لو ادّعي العلم به ـ كما هو ظاهر الأستاذ الشريف (دام ظلّه) ـ لكانت
في
الصفحه ٢٧٦ :
على اشتراط قصد المسافة يصلح للدلالة هنا ، وأكثرها صريح في اعتبار الذهاب
لا غير (١)
، ومن ثَمّة
الصفحه ٢٨٨ :
العشرة ، إلاّ الشهيد في البيان فإنّه قال : «ولو عزم على مجرّد العود قصّر
، ولو عزم على الإقامة
الصفحه ٢١٢ :
حجّية ظواهر الكتاب والإجماع ودليل العقل والبراءة والاحتياط في كلّ من
الشبهات الوجوبية والحكمية
الصفحه ٢٣٠ : أحمد بن إبراهيم
قدسسره
كما تقدّم في
المطلب الثالث مسألة الجمع في النكاح بين فاطميّتين ، حيث إنّه كان
الصفحه ٢٨٦ : التّمام في هذه المواضع ذهاباً وإقامةً في المقصد ،
وعَوداً إلى محلّ المُقام وفي المُقام فيه وإن قَصُرَ عن
الصفحه ٣١٠ :
ومنهجهما في كتابة السيرة النبوية، مناهج المؤرّخين في
دراية السيرة النبوية. إسهاماتي في
الصفحه ٩٨ :
٤ ـ نسخة مكتبة
أمير المؤمنين في النجف الأشرف ورد في فهرس مخطوطاتها أنّ المؤلّف محمّد بن محمّد
الصفحه ٢١٦ : من الأمكنة التي لا وجود للمياه الجارية
فيها غالباً ، ومن المنقول أنّهم كانوا يعمدون تلك الأيّام إلى
الصفحه ٢٣٩ :
مفطرية مضغ الطعام وذوق المرق للصائم : «وما رواه الكليني في الصحيح عندي
والحسن على المشهور
الصفحه ٢٩٢ :
«وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود فالأقوى التقصير»
(١) ، وكذلك بقية العبارات. فما في رسالة
الصفحه ٣٠٨ : في آيات الذكر الحكيم من مَجازاته ومتشابهاته
ومترادفاته ومشتركاته ومعرباته ومعرفة غرائب ألفاظه، ممّا