تعالى ـ لبيان الحال في العبادات.
وقد قال صاحب المدارك (١) وصاحب الذخيرة (٢) في شأن رسالة الشهيد الثاني : «إنّ محصولها أنّ العود إلى القصر بعد انقطاع السفر بالعزم على إقامة العشرة وإتمام الصلاة يفتقر إلى سفر آخر مسوّغ للقصر ، وأنّه إنّما يقصّر في العود إذا حصل معه قصد مسافة ، وأنّه إذا عاد متردّداً أو ذاهلاً بقي على التّمام».
قلت : يأتي نقل ما يدعو المقام إلى نقله منها (٣).
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالقول الأوَّل أعني : التقصير ذاهباً وآيباً وفي المقصد ودار الإقامة ممّا يتعلّق بالحكم.
[القول الثاني]
وأمّا القول الثاني وهو التقصير في العود فقط مع قصد المسافة غير ذاهل ولا متردّد فهو خيرة الدروس (٤) ـ كما ستسمع كلامه ـ والبيان (٥) ، والموجز
__________________
(١) لاحظ : مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ٤ / ٤٨١ ـ ٤٨٢. بتصرّف واختصار.
(٢) لاحظ : ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ١ ق٢ / ٤١٥. بتصرّف واختصار.
(٣) عند قوله قدسسره : «واعلم أنّ الشهيد الثاني أتى في المقام بشيء لم يُعرف من غيره».
(٤) لاحظ : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ١ / ٢١٤.
(٥) لاحظ : البيان : ٢٦٦.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤١ ] [ ج ١٤١ ] تراثنا ـ العدد [ 141 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4527_turathona-141%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)