قال : «فقد
عرفت نصّهم على اشتراط قصد المسافة بعد الصلاة تماماً».
قلت : عرفنا أن
ليس فيه دلالة على ما أراد ، وأنّ ما أراده بمكانة من الفساد.
قال : «فعلى
هذا لو خرج كلّ يوم إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة فهو باق على الإتمام حتّى يخرج
بقصد مسافة فإنّه يقصّر عند الخفاء ، ولو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلى مسافة
قصّر عند الشهيد والمصنّف ، وعند الخروج على مذهب العلاّمة والمحقّق. فقد تحقّق
الصواب وزال الارتياب» .
قلت : قد عرفت
ما فيه من الفساد والاضطراب.
وقال مولانا
الأردبيلي في مجمع
البرهان : «وإن لم
يقصد مسافة بل أقلّ ، فمع نيّة الإقامة هناك أيضاً فلا شكّ في وجوب الإتمام ،
وأمّا مع عدمها فيكون قاصداً للرّجوع مع عدم الإقامة المستأنفة ، أو متردّداً ، أو
ذاهلاً فالظّاهر وجوب الإتمام مطلقاً ، إلاّ أن يكون في نفسه السفر إلى بلد يكون
مسافة بعد العود وقبل الإقامة ، ويكون بالخروج عن بلد الإقامة قاصداً ذلك البلد بحيث
يقال إنّه مسافر إلى ذلك البلد ، إلاّ أنّ له شغلاً في موضع فيقضي شغله ثمّ يرجع
إلى بلد الإقامة ، فحينئذ يكون مقصّراً بمجرّد الخروج إلى محلّ الترخّص ، أو لم
يكن بلد الإقامة مقصوداً له ومنتهى سفره وأراد إتمامه وخرج إلى محلّ الترخّص مع
نيّة العود ، ولكن بقصد إتمام السفر الأوَّل وهو مسافة من محلّ الإقامة أو غير ذلك.
وبالجملة :
الحكم تابع لقصده فإن كان بحيث يصدق عليه أنّه مسافر عرفاً
__________________