على خلافه ، كما في الذخيرة (١) ، والكفاية (٢) ، وقد يفوح من أستاذنا صاحب الرياض (دام ظلّه) الميل إليه حيث استوهن الإجماع المدّعى على عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب في المقام (٣) ، وقد وافقه على ذلك الفاضل الهندي في حاشيته على الروضة (٤).
وفي كشف الالتباس (٥) : أنّه ـ أي : الحكم بالقصر مطلقاً ـ ظاهر الشرائع. ولعلّه فهمه من مفهوم قوله : «فإن عزم على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد» (٦). وعلى هذا فيكون ظاهر الإرشاد (٧) وغيره (٨) ممّا عُبِّر فيه بنحو ذلك ، فتأمّل.
وقد سمعت أنّه في الذكرى (٩) نسبه إلى المتأخّرين ، وقد وافقه على هذه
__________________
(١) لاحظ : ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ١ ق٢ / ٤١٥ (ط. ق).
(٢) لاحظ : كفاية الفقه ، المعروف بـ : (كفاية الأحكام) ١ / ١٦٣.
(٣) لاحظ : رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ٤ / ٤٦٨.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) لاحظ : كشف الالتباس عن موجز أبي العبّاس : ١٩٨ س٢٠ (مخطوطة في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) كما في هامش مفتاح الكرامة ١٠ / ٥٨٩.
(٦) لاحظ : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ١ / ١٢٦ تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال.
(٧) لاحظ : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ١ / ٢٧٦.
(٨) لاحظ : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ١ / ٣٣٩ ؛ تذكرة الفقهاء ٤ / ٤١٣ ؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ١ / ٣٢٦ ؛ الرسالة الجعفرية المطبوعة ضمن رسائل الكركي ٢ / ١١١ ؛ المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية : ٢١٩.
(٩) لاحظ : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ٤ / ٣٣٠.