ـ حتّى يخرج مسافراً فيقصّر» (١) ونحو ذلك من دون تفاوت قال القاضي فيما حُكي عنه (٢).
وفي المختلف : «إنّ التحقيق أن يقال : إنّه إذا نوى المقام بمكّة عشرة أيّام أتمّ ، فإن خرج لعرفة لقضاء المناسك : فإمّا أن يقصد المقام بعد ذلك بمكّة عشرة أيّام أو لا ، فإن بقي قصده أتمّ بمكّة ومنى وعرفة حتّى يخرج من مكّة مسافراً فيقصّر ، وإن قصد السفر عند خروجه من مكّة إلى عرفة بعد عوده من عرفة إلى مكّة وغيّر نيّته عن المقام قصّر عند خروجه» (٣) انتهى.
ونحوه ما في المنتهى والقواعد والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام من غير تخصيص بمكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ.
قال في المنتهى : «لو عزم على المقام في غير بلده عشرة ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ، وإن لم يعزم على العود ، أو عزم ولم يعزم على الإقامة قصّر» (٤).
وفي القواعد والتّذكرة : «لو عزم العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد ، وإن لم يعزم قصّر» (٥).
__________________
(١) لاحظ : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ١ / ٣٤٥.
(٢) الحاكي هو العلاّمة قدسسره. لاحظ : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ٣ / ١٤٧.
(٣) لاحظ : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ٣ / ١٤٧.
(٤) لاحظ : منتهى المطلب في تحقيق المذهب ٦ / ٣٩٠.
(٥) لاحظ : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ١ / ٣٢٦ بأدنى تصرّف : تذكرة الفقهاء ٤ / ٤١٣.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤١ ] [ ج ١٤١ ] تراثنا ـ العدد [ 141 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4527_turathona-141%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)