ـ يرضى به وان كان معذورا لو فعل وكذا لو نصب له طريقا غير القطع الى معرفة عدوه فادى الطريق الى تعيين ابنه فتجرى ولم يفعل وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجرى لا يجديه ان لم يصادف الواقع ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فان المظنون فيه عدمها ومن هنا يظهر ان التجرى علي الحرام فى المكروهات الواقعية اشد منه فى مباحاتها وهو فيها اشد منه فى مندوباتها ويختلف باختلافها ضعفا وشدة كالمكروهات ويمكن ان يراعى فى الواجبات الواقعية ما هو الاقوى من جهاته وجهات التجرى انتهى كلامه رفع مقامه الامر واجبا فيقع التزاحم بين ملاك الوجوب وملاك قبح التجرى فربما يتساويان وربما يكون ملاك الوجوب اقوى فيتقدم او يكون ملاك قبح التجرى اقوى فيكون قبيحا فهذا محصل كلام صاحب الفصول (ره) ولا يخفى عليك انه كيف يمكن فرض مصادفة التجرى مع المعصية حتى يكون هناك ملاكان لاستحقاق العقاب فيلتزم بتداخل العقاب بل التجرى مقابل للمعصية اذ التجرى فى الاصطلاح عبارة عن مخالفة ما اعتقده المكلف مثلا يعتقد حرمة شيء ولا يكون فى الواقع حراما بخلاف المعصية فان قوامها هو المصادفة للواقع فكيف يجتمع التجرى مع المعصية فنلتزم بتداخل العقابين إلّا ان يريد من المصادفة اى مصادفة التجرى مع المعصية غير المعصية التى علم بها وتجرى فيها كما اذا قطع المتجرى بخمرية مائع فشربه ثم ظهر كونه مغصوبا فيقال ان تحقق التجرى بالنسبة الى شرب الخمر والمعصية بالنسبة الى شرب المغصوب هذا بناء على جواز العقاب على جنس الحرام المعلوم وان كان المكلف مخطئا فى فعله كما هو المختار عند بعض او على جواز العقاب على نفس الحرام الواقعى وهو الغصب فى الفرض المذكور بعد معلومية حرمة الفعل الخارجي ولو بعنوان آخر فحينئذ يتحقق المعصية بالاضافة الى جنس الحرام المعلوم او بالاضافة الى الحرام الواقعى ويتحقق التجرى بالاضافة الى خصوصية الخمر المعلوم للمكلف فيجتمع المعصية والتجرى فى محل واحد باعتبارين واما اذا بنينا على عدم صحة العقاب على جنس الحرام المعلوم ـ