الى غير ما ثبت حجيته بالاجماع مع ان ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية انفسها إلّا ان يقال انها لا تشتمل انفسها. قوله فتامل لعله اشارة الى انه يمكن ان يقال بشمولها لانفسها ايضا بناء على ان مناط النهى هو الظن وحينئذ فلا يوجد فرق بين الظن الحاصل منها ومن غيرها قوله وبازاء هذا التوهم الخ وقد اشار الى هذا التوهم المحقق القمى فى القوانين وحاصله : يمكن ان نقول بخروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية من باب التخصص لا من باب التخصيص لان وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم الى العلم قوله وفيه ما لا يخفى وبيان ذلك ان صيرورتها مقطوعة الاعتبار اما قبل قيام الاجماع على حجيتها او بعده اما الاول فواضح الفساد واما الثانى فلان بعد قيام الدليل يكون ظواهر الآيات الناهية وغيرها فى جهة واحدة مضافا الى ان قطعية الاعتبار لا يخرج الظن عن كونه ظنا هذا تمام الكلام فى الخلاف الاول من القسم الاول اعنى ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم. هذا تمام الكلام فى الجزء الاول من شرح الفرائد ويتلوه الجزء الثانى والثالث إن شاء الله والحمد لله اولا وآخرا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين وقد وقع الفراغ من طبعه يوم الخميس فى عاشر شهر صفر سنة الف وثلاثمائة وثمانين.