الصفحه ٣٠٦ :
فى
بيان المراد من المكلف.......................................................... ٣
فى بيان
الصفحه ٢٥٢ :
(م) فيقع الكلام فى المقام الثانى فى
وقوع التعبد به فى الاحكام الشرعية مطلقا او فى الجملة وقبل
الصفحه ١٦٩ :
ـ موضوع وجوب
الالتزام هو وجوب هذا الفعل او حرمته نظير الشك فى وجوب وطى المرأة المعينة وحرمته
لاجل
الصفحه ١٤٢ :
(م) اما المقام الاول وهو كفاية العلم
الاجمالى فى تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي فقد عرفت ان
الصفحه ١٦٤ :
ـ بان دار الامر
بين كون تركه واجبا تعبديا وفعله واجبا توصليا فاذا اتى به من دون قصد القربة فى
الصفحه ١٩٠ :
(م) الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه
فى موضوعين واحدا بالنوع كوجوب احد الشيئين وبين اختلافه
الصفحه ٢٧٤ :
(م) اما القسم الاول فاعتباره فى الجملة
لا اشكال فيه ولا خلاف لان المفروض كون تلك الامور معتبرة
الصفحه ٢١٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
المقصد الثانى فى
الظن
(م) والكلام فيه يقع فى مقامين : احدهما
فى
الصفحه ٩ :
فى مورده احد الاصول العملية التى لا بد من الرجوع اليها فى موارد عدم حصول القطع
او الامارة المعتبرة
الصفحه ٥٨ :
(م) ودعوى ان الفعل الذى يتحقق به
التجرى وان لم يتصف فى نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان لكنه
الصفحه ١٢٨ :
فقد وقع الكلام فى حسن الامتثال الاجمالى بين الاعلام واعلم ان المكلف اذا لم
يتمكن من الامتثال التفصيلى
الصفحه ٢١٤ :
(م) فانه استدل على مذهبه بوجهين :
الاول انه لو جاز التعبد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبى
الصفحه ١١٧ :
(م) لكن ظاهر كلام من ذكره فى سياق كثير
الشك ارادة غير هذا القسم وان اريد به عدم اعتباره فى مقامات
الصفحه ١٢٧ :
ـ احدهما بالماء
المطلق او يصلى الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة او فى ثوبين يقطع بطهارة احدهما
الصفحه ١٤٧ :
(م) ولا بد قبل التعرض لبيان حكم
الاقسام من التعرض لامرين احدهما انك قد عرفت فى اول مسئلة اعتبار