الصفحه ٢٠٥ : سواء قلنا بكون الاخفات على المرأة رخصة او
عزيمة وهو المراد من القائل فى قول الشيخ وقد يقال الخ.
الصفحه ٢٠٦ : الفاضل المعاصر من كلامه
انتهى. واورد الشيخ (قده) على ما اعتقده صاحب الفصول من القول بان الجاهل معذور فى
الصفحه ٢٠٨ : بالتخيير فى المقام ايضا وقد اجاب الشيخ عن هذا السؤال بان التخيير فى قاضى
الفريضة المنسية عن الخمس انما هو
الصفحه ٢١٥ : يستفاد من كلام الشيخ قدسسره حيث قال وهذا الوجه كما ترى جار فى مطلق الظن بل فى مطلق
الامارات الغير
الصفحه ٢١٩ : صاحب الفصول (ره)
وما ذكره الشيخ (قده) فى الجواب عنهما حاصل كلامه فلا بأس من الاكتفاء فى الجواب
النقضى
الصفحه ٢٢١ : ء وانما الاشكال لزوم
الضدين والنقيضين من الارادة والكراهة والوجوب والحرمة. وقد اجاب الشيخ قدسسره عن محذور
الصفحه ٢٢٨ :
من بعض الاصحاب هو صاحب المعالم.
قوله قلت لو سلم كون هذا تصويبا الخ حاصل ما اجاب به الشيخ قدسسره عن
الصفحه ٢٤١ :
بانه ان قلنا بان الاحكام الوضعية منتزعة عن الاحكام التكليفية كما عليه الشيخ قدسسره فالحكم التكليفى
الصفحه ٢٤٥ : للاجزاء كما اختاره الشيخ قدسسره فى مسئلة الاجزاء حيث انهم اختلفوا فى ان الامر الظاهرى هل
يقتضي الاجزا
الصفحه ٢٤٨ : فسمى واقعيا فى الاصطلاح بقول مطلق ومن هنا ذكر الشيخ قدسسره فى حاصل الفرق بين جعل الامارة على الوجهين
الصفحه ٢٤٩ : فعلية بمجرد
وجودها الواقعى وبالجملة ان ما يظهر من كلام الشيخ قدسسره فى هذا المبحث فى الجمع بين الاحكام
الصفحه ٢٥٢ : التعبد بحجيته. اما
الجهة الاولى فقد افاد الشيخ (ره)
ان مقتضى الاصل هو حرمة التعبد بما لم يحرز حجيته من
الصفحه ٢٥٣ : الحجية وتقريبه على ما يظهر من كلام الشيخ (ره) هو
ان نسبة ادلة الحجية الى الادلة المانعة نسبة المخصص إلى
الصفحه ٢٥٥ : البديهيات عند العوام فضلا
عن الخواص انتهى ولا يخفى انه ليس مقصود الشيخ (قده) التمسك بالاجماع المنقول مع
انه
الصفحه ٢٥٧ : التعبد
به فهو محرم اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول والادلة المعلوم وجوب العمل بها
هذا.
ـ الشيخ