ـ من ان مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر وثانيا بان احتمال كونها من المتشابه لا ينفع فى الخروج عن الاصل الذى اعترف به ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من اصالة حجية الظواهر لان مقتضى ذلك الاصل جواز العمل إلّا ان يعلم كونه مما نهى الشارع عنه وبالجملة فالحق ما اعترف به من انا لو خلينا وانفسنا لعملنا بظواهر الكتاب ولا بد للمانع من اثبات المنع ثم انك قد عرفت مما ذكرنا ان خلاف الاخباريين فى ظواهر الكتاب ليس فى الوجه الذى ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية فى الكلمات الصادرة لافادة المطالب واستفادتها وانما يكون خلافهم فى ان خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من انفسها بل بضميمة تفسير اهل الذكر او انها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه كما عرفت من كلام السيد المتقدم.
ـ المحكم للنص الخ ان النفى فى قوله فلا راجع الى الشمول لا العلم لانه بعد العلم بتساوى المحكم للنص وتراد فهما فشمول المحكم للظاهر معلوم عدمه لا غير معلوم فمعنى قوله واما شموله للظاهر فلا اى فلا يشمل يعنى معلوم عدم شموله له هذا لكن قد اجاب الشيخ (قده) بعد الايراد المذكور عليه بما ملخصه ان الظاهر من قوله المعلوم عندنا من جهة ان المبتدأ معرّف باللام فيفيد الحصر هو حصر المعلوم فى مساواة المحكم للنص واما غيره اعنى شمول المحكم للظاهر فغير معلوم بقرينة حصر المعلوم فى التساوى المذكور وايضا ظاهر عبارة السيد الشارح صدرا وذيلا ادعائه عدم العلم لا العلم بالعدم كما لا يخفى قوله ثم انك قد عرفت الخ حاصله ان النزاع بيننا وبين الاخباريين صغروى لا كبروى بمعني انهم ينكرون كون خطابات الكتاب وظواهره مما قصد بها الافادة والاستفادة ولا ينكرون حجية كل ظاهر صادر عن المتكلم لغرض الافادة والاستفادة فافهم قوله او انها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه يعني بعد احتمال كون خطابات القرآن التى عنده تكون من الظواهر ومن المحكم عندنا ـ