(م) ومنها ان الاصل هى اباحة العمل بالظن لانها الاصل فى الاشياء حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمى وفيه على تقدير صدق النسبة اولا ان اباحة التعبد بالظن غير معقول اذ لا معنى لجواز التعبد وتركه لا الى بدل غاية الامر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالاصل او الدليل الموجود هناك فى مقابله الذى يتعين الرجوع اليه لو لا الظن هناك فغاية الامر وجوب التعبد به او بالظن تخييرا فلا معنى للاباحة التى هى الاصل فى الاشياء وثانيا ان اصالة الاباحة انما هى فيما لا يستقل العقل بقبحه وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون علم بوروده من الشارع.
(ش) حاصله ان الاصل اباحة العمل بالظن بمقتضى اصالة الاباحة فى الاشياء ومن جملتها العمل بالظن المشكوك حجيته وقد نسب ذلك الى السيد المحقق الكاظمى قدسسره على تقدير صدق النسبة. (واورد) عليه الشيخ (ره) اولا بان معنى الاباحة هى الرخصة فى الفعل وتركه لا الى بدل ولا معنى لها فى التعبد بالظن غاية الامر هو التخيير بين التعبد بالظن وبين الاخذ بالاصل او الدليل الموجود فى المسألة فلا معنى للاباحة التى هى الاصل فى الاشياء وثانيا ان اصالة الاباحة انما هى فيما لا يستقل العقل بقبحه وقد عرفت كون العقل مستقلا بقبح التعبد بالظن من دون علم بوروده من الشارع فعلي كل تقدير يدور امر العمل بالظن بين كونه واجبا او غير جائز فلا معنى لدعوى جواز العمل بالظن واباحته كما انه لا معنى لدعوى التخيير بين العمل بالظن وبين العمل بالاصل او الدليل الموجود فى المسألة قوله غاية الامر التخيير بين التعبد الخ لا يخفى ان ما ذكره قدسسره على سبيل التنزل والمماشاة لعدم معقولية التخيير بين الظن والاصل لان الظن اذا كان حجة فلا معنى للرجوع الى الاصل لان الدليل الاجتهادى مقدم على الاصل وان لم يعلم حجيته كما هو المفروض فلا بد من الرجوع الى الاصل بناء على ما هو التحقيق من كون مجارى الاصول هو عدم العلم الشامل للظن الغير المعتبر بل يشمل الظن المعتبر ايضا اذا كان شرعيا غاية الامر كونه مقدما حاكما عليه بملاحظة دليل اعتباره كما سيأتى تحقيقه فى باب التعادل والتراجيح وغيره.