الصفحه ١٩٥ : الشخصين كالجنابة المرددة بين الشخصين فى الثوب
المشترك فان اصالة عدم الجنابة تجرى فى حق كل من الشخصين بلا
الصفحه ١٩٦ : ما مرت اليه الاشارة وقد
عرفت مستند كل واحد من الوجوه وان الحق هو عدم جواز المخالفة القطعية فيه ايضا
الصفحه ١٩٨ : احراز المأموم صحة صلاة الامام فانه على هذا تصح صلاة الجميع وتجرى
اصالة عدم الجنابة فى حق كل منهما بلا
الصفحه ٢٠٤ : اعتباره فى حقها ولو سلم اعتباره
فليس اعتباره علي حد الخطابات التفصيلية الصرفة حتى يوجب الموافقة القطعية
الصفحه ٢٠٥ : فالتخيير ان قام الاجماع علي عدم وجوب تكرار الصلاة فى
حقها.
(ش) يعني ان حكم
لباس الخنثى مثل حكم النظر الى
الصفحه ٢٢٤ : بحيث تكون اقوى من الواقع فحينئذ يكون الحكم الفعلى فى حق من قامت
عنده الامارة هو المؤدى وان كان فى
الصفحه ٢٢٧ : ظني فهو حكم الله فى حقى وقد تقدم
فيما سبق ان الظن بالنسبة الى الحكم الظاهرى موضوعى دائما فراجع.
ولا
الصفحه ٢٣٥ : الوجوه
الثلاثة ان مقتضى الوجه الاول هون كون مؤدى الامارة الحكم الواقعى الاولى فى حق
الجاهل سواء طابق
الصفحه ٢٤٠ : نفس الفعل توجب جعل مؤداها فى حق من
قامت عنده الامارة فالواقع باق على ما هو عليه فى الوجه الثالث مع
الصفحه ٢٤١ : السلوكية وان قلنا ان
الاحكام الوضعية متأصلة فى الجعل كما هو الحق عندنا فالمصلحة انما تكون فى المجعول
لا فى
الصفحه ٢٤٨ : الاولين والوجه
الاخير ان مرجع الوجهين الاولين الى جعل مذلول الامارة حكما واقعيا بحيث ما كان فى
حق الجاهل
الصفحه ٢٤٩ : لم
يجب امتثاله فعلا فى حق من قامت امارة على خلافه إلّا انه يكفى فى كونه الحكم
الواقعى انه لا يعذر فيه
الصفحه ٢٦٨ : تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وايضا (وَما لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ
الصفحه ٢٧٤ : والاشكال وقع فى موضعين احدهما جواز العمل بظاهر الكتاب
والثانى ان العمل بالظواهر مطلقا فى حق غير المخاطب بها
الصفحه ٢٧٧ : تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم قال عليهالسلام
يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما