ـ ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم وذلك لا يستلزم التصويب كما توهمه بعض الاصحاب انتهى ومراده من بعض الاصحاب هو صاحب المعالم.
قوله قلت لو سلم كون هذا تصويبا الخ حاصل ما اجاب به الشيخ قدسسره عن الاشكال المذكور وهو لزوم التصويب ان الاشكال مدفوع بوجهين الاول انه لا نسلم كون هذا من التصويب الذى قام الاجماع علي بطلانه اذ القائل بالتصويب يعترف بانه لا حكم فى الواقع لاحد من الجاهلين به ابدا والمفروض فيما نحن فيه هو الالتزام بوجود الحكم وثانيهما ان هذا وان كان تصويبا لكنه امر ممكن غير مستحيل وهذا القدر يكفى فى رد دعوى الامتناع المنقولة عن ابن قبة حيث ادعى محاليته إلّا ان يقال ان دعوى ابن قبة للاستحالة بعد الفراغ عن بطلان التصويب بمعنى كون مراده دعوى الاستحالة من غير جهة التصويب.