(م) ولا بأس بالاشارة الى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم فى العلم الاجمالى بالتكليف فمنها حمل احدهما الآخر وادخاله فى المسجد للطواف او لغيره بناء على تحريم ادخال الجنب او ادخال النجاسة الغير المتعدية فان قلنا ان الدخول والادخال متحققان بحركة واحدة دخل فى المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا وان تردد بين كونه من جهة الدخول او الادخال وان جعلناهما متغايرين فى الخارج كما فى الذهن فان جعلنا الدخول والادخال راجعين الى عنوان محرم واحد وهو القدر المشترك بين ادخال النفس وادخال الغير كان من المخالفة المعلومة بالخطاب التفصيلى نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس وان جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا دخل فى المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذى عرفت فيه الوجوه المتقدمة.
(ش) اقول انه لا اثر للعلم الاجمالى مرددا بين الشخصين كالجنابة المرددة بين الشخصين فى الثوب المشترك فان اصالة عدم الجنابة تجرى فى حق كل من الشخصين بلا معارض نعم قد يتولد من العلم بجنابة احد الشخصين ما يقتضى تعارض الاصلين وذلك يتصور فى موارد :
منها حمل احد واجدى المنى للآخر وادخاله فى المسجد للطواف او لغيره بناء على تحريم ادخال الجنب او ادخال النجاسة الغير المتعدية فملخص ما ذكره المصنف فى مسئلة حمل احدهما للآخر انا ان قلنا بان الدخول والادخال متحققان بحركة واحدة كما هو الاظهر وقد صرح بذلك غير واحد من الاجلة فعلى هذا المبنى ذكر بعض من الفقهاء فى مسئلة الطواف ان الحركة الواحدة مجزية للحامل والمحمول ويحصل بها اداء الواجب ويستحق الاجير الاجرة المقررة له وليس كل ذلك إلّا بالقول بان الدخول والادخال متحققان فى ضمن حركة واحدة فعلى هذا تلزم مخالفة العلم التفصيلى وان لم يعلم سببه وقد تقدم ان القطع الطريقى لا يفرق بين اسبابه وان العلم التفصيلى المتولد عن العلم الاجمالى كغيره من العلوم التفصيلية.
وان تردد كونه من جهة الدخول او الادخال ففى هذا الفرض ان قلنا بتغايرهما وكون كل منهما موجودا فى الخارج بوجود مغاير لوجود الآخر كما انهما متغايران فى ـ