الصفحه ١٦٣ : ومن وجب وطيها به مع اتحاد زمانى الوجوب والحرمة وكالالتزام باباحة موضوع
كلى مردد امره بين الوجوب
الصفحه ٢٠١ : فتعرض الشيخ قدسسره لتفصيل الاحكام المتعلقة بالخنثى من حيث معاملتها مع الغير
او معاملة الغير معها مع
الصفحه ١٨١ : الواقعة انما يجدى مع
الاذن من الشارع عند كل واقعة كما فى تخيير الشارع للمقلدين بين قولى المجتهدين
تخييرا
الصفحه ١٠٦ :
ـ على التصدق مع عدم
كون العمل به بدلالة ولى الله فلو ابقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل
الصفحه ١٢٤ : بالموافقة الاحتمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلى ام لا
يكتفى به إلّا مع تعذر العلم التفصيلى فلا يجوز اكرام
الصفحه ٢٠٠ :
(م) واما الكلام فى الخنثى فيقع تارة فى
معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والانوثية او مجهولهما
الصفحه ٢٦٩ :
ـ للظن من دون
استناد وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه ولا لمقتضى الاصول مع
العجز
الصفحه ٩١ :
ـ منها مسئلة الاحباط فان اكثر علمائنا رضوان الله عليهم قد
اقاموا الادلة العقلية على نفيه مع ان
الصفحه ٩٩ : نصف الاثنين مع ان
ضروريات الدين والمذهب لم تزد فى البداهة على ذلك والعجب مما ذكره فى الترجيح عند
تعارض
الصفحه ١٤ : مما
يمكن فيه الاحتياط فى الجملة بالتزام جانب الالزام ومعاملة الواجب معه او الحرام
دون الاخذ باحتمال
الصفحه ٦٠ : يعلم معنى محصل
لهذا الكلام اذ مع كون التجرى عنوانا مستقلا فى استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ان
اريد به
الصفحه ١٥٢ :
(م) ومنها حكم بعض بصحة ايتمام احد
واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بالآخر مع ان المأموم يعلم
الصفحه ١٦٤ : بالمخالفة نعم لو كان احدهما غير المعين تعبديا فهو فى
حكم كون كليهما توصليين فى عدم لزوم القطع بمخالفة العمل
الصفحه ١٦٥ : المخالفة هى المخالفة بحسب العمل فقط كشرب احد
الإناءين الذين يعلم بحرمة احدهما مع التزامه بها.
والثالث
الصفحه ١٧٣ : باحدهما المعين واقعا فهو
تكليف من غير بيان ولا يلتزمه احد وان كان باحدهما المخير فيه فهذا لا يمكن ان
يثبت