ـ في الصلاة فان لهم قولين قول بالوجوب وقول بالحرمة وفى هذه المسألة ان قلنا بالرجوع إلى الاصل مع العلم بان احد القولين للامام عليهالسلام يوجب الطرح لقوله عليهالسلام قطعا وان قلنا بالتخيير فلا تلزم المخالفة ولا الموافقة لقوله عليهالسلام لان القطع بالمخالفة لقوله عليهالسلام انما يتحقق بتركهما معا.
واما على القول بالتخيير الواقعى فيما اختلفت الامة على قولين فيلزم ايضا مخالفته للحكم الواقعى المعلوم وجوده بين القولين كما هو ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير علي ما فهموا من كلامه التخيير الواقعى حيث قال الشيخ فى مسئلة اختلاف الامة على قولين : انه لا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم لانهم مخيرون فلو كان التخيير ظاهريا لم يكن هناك مانع من الاتفاق بعد الاختلاف ولذا اورد عليه المحقق (ره) بان فى التخيير الواقعى طرحا لقول الامام عليهالسلام لان كلا من الطائفتين يوجب العمل بقوله ويمنع العمل بالقول الآخر فلو خيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم ولكن يأتى في محله إن شاء الله تعالى قوة احتمال ارادته التخيير الظاهر لعدم معقولية ارادة التخيير الواقعى مع كون الحق فى احدهما وكون الامام عليهالسلام مع احدى الطائفتين قطعا كما هو مفروض كلامه فى العدة واذا فرض كون احدهما معينا رأى الامام عليهالسلام فكيف يكون التخيير الواقعى رأيه عليهالسلام ويشير اليه قوله وذلك يجرى مجرى الخبرين اذا تعارضا ولا شك ان التخيير فى الخبرين تخيير ظاهرى كما سيحقق فى بابه. واعلم ان المراد من التخيير الواقعى هو تساوى الفعل والترك واقعا فى نظر الشرع بخلاف التخيير الظاهرى فانه عبارة عن تساوى الفعل والترك فى نظر الشرع بالنظر الى الظاهر بمعنى معذورية المكلف فى اتيان الفعل او الترك من دون تغيير مصلحة الفعل او مفسدته بلحاظ جهل المكلف بخلاف التخيير الواقعي فان الفعل والترك فيه سيان من جهة عدم تعلق حب المولى لاحدهما معينا. ولا يخفى عليك ان مخالفة العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى بالرجوع الى الاصل فيما اختلفت الامة على قولين انما يفرض فى صورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة كما سبقت الاشارة الى هذا وإلّا فاختلاف الامة على قولين يفرض فى موارد ـ