ـ الكلي الصادر من الشارع والمراد من الشبهة الموضوعية هو الاجمال الطارى من جهة ما يصدق عليه متعلق الحكم او الحكم الجزئى مع تبين نفس الحكم الكلى الصادر من الشارع والمثال للاول كما اذا شككنا ان حكم صلاة الجمعة فى يوم الجمعة فهل هو الوجوب او الحرمة فهذا الاجمال والاشتباه لاجل اشتباه كون الصادر من الشارع فى بيان حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الامر حتى يكون حكمها هو الوجوب او النهى حتى يكون حكمها الحرمة وغير ذلك من الامثلة التى كان الاجمال من جهة الحكم الكلى الصادر من الشارع والمثال للثانى كما اذا علم من الخطاب وجوب الاجتناب عن الخمر ولكن الاشتباه فى ان الخمر في هذا الاناء او ذلك وغير ذلك من الامثلة قوله والاشتباه فى هذا القسم يعنى ان الاشتباه والاجمال فى الشبهة الموضوعية اما في المكلف به كما فى الشبهة المحصورة مثل ان لا يعلم ان متعلق النذر اى المرأة من هاتين المرأتين سواء كان المنذور هو الوطى او تركه لانه لا شبهة حينئذ فى خطاب الشارع من وجوب الوفاء بالنذر لا بحسب موضوعه ولا بحسب محموله والشبهة انما هى بحسب مصداق متعلق الخطاب من حيث الموضوع والمحمول واما فى المكلف ولا يخفى ان الشبهة فى المكلف لا تكون الا مصداقية نعم قد يرجع الشك فيه الى الشك فى التكليف كما اذا كان طرفا الشبهة فى المكلف احتمالين فى مخاطبين كما فى واجدى المني فى الثوب المشترك لان كلا منهما شاك فى توجه الامر بالاغتسال اليه وقد يرجع إلى الشك فى المكلف به كما اذا كان طرفا الشبهة فيه احتمالين فى مخاطب واحد كالخنثى بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة فان توجه التكليف اليه حينئذ معلوم إلّا انه مردد فى الاندراج تحت احد العنوانين.
ولا يخفى عليك ان عبارة الشيخ قدسسره فى بيان تصوير هذه الصور المذكورة للعلم الاجمالى لا تخلو عن اضطراب اما اولا فلعدم تكفلها لبيان قسمى الشبهة اعنى الحكمية والموضوعية بحيث يمتاز كل منها عن الآخر واما ثانيا فلتداخل اقسامهما فى الذكر واما ثالثا فمن جهة الامثلة واما رابعا فلعدم استيفائه الاقسام وكلامه قدسسره فى التقسيم فى المقصد الثالث احسن واوفى كما لا يخفى ـ