ـ فرض الاتيان بالمأمور به فى ظنه المعتبر اعنى بالامتثال التفصيلى ويمكن ان تقول ان قصد الوجه ساقط فيما يؤتى به من باب الاحتياط حتّى من القائلين باعتبار نية الوجه لانه يلزم على قولهم باعتبار نية الوجه فى مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا ولا اظن احدا يلتزم بذلك اى بعدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا عدا السيد ابى المكارم فى ظاهر كلامه وبيان ذلك ان بعضهم قال بان الامر اذا احتمل الايجاب والندب وجب حمله علي الايجاب لانه اعم فائدة واحوط في الدين فاستدلوا علي كون الامر للوجوب بان حمله على الوجوب احوط انتهى
قال السيد (ره) فى الجواب عن هذا الاستدلال ان قولهم بان حمل الامر على الايجاب احوط في الدين ظاهر الفساد بل هو ضد الاحتياط لان حمل الامر على الايجاب يؤدى الى افعال قبيحة منها اعتقاد وجوب الفعل ومنها العزم على ادائه على هذا الوجه ومنها اعتقاد قبح تركه وربما كره هذا الترك وكل ذلك قبيح لان من اقدم عليه يجوز قبحه لتجويز كون المأمور به غير واجب والاقدام على ما لا يؤمن قبحه فى القبح كالاقدام على ما يقطع على ذلك انتهى. هذا تمام الكلام فى هذا المقام.