ـ او الجمعة يوم الجمعة وكما فى دوران الامر بين القصر والاتمام فربما يستشكل فى حسن الاحتياط من وجوه :
منها توهم اعتبار قصد الوجه وتمييز عنوان الامر من الوجوب والاستحباب وقد عرفت ما فيه من عدم العثور على شيء من العقل والنقل يدل على اعتبارهما ومنها احتمال ان يكون الامتثال الاجمالى مع تكرار العمل لعبا وعبثا بامر المولى واجاب عنه صاحب الكفاية اولا بانه يمكن ان يكون التكرار ناشئا من غرض عقلائى فلا يكون لعبا وعبثا وثانيا ان الاتيان بما ليس بمأمور به فى الواقع وان كان لعبا وعبثا واما الاتيان بما هو مصداق الواجب فليس لعبا ولا عبثا ومنها ان الاطاعة بالمعنى الاخص المعتبر فى العبادات وهو الانبعاث عن بعث المولى والتحرك عن تحريكه خارجا لا يتحقق مع الامتثال الاجمالى بداهة ان المحرك لخصوص صلاة الظهر او الجمعة يستحيل ان يكون هو ارادة المولى وبعثه فان المفروض الشك فى تعلقها بكل منهما بل المحرك انما هو احتمال تعلق الارادة بكل منهما ومع التمكن من التحرك عن نفس الارادة يستقل العقل بعدم حسن التحرك عن احتمالها لان مرتبة الاثر متأخرة عن مرتبة العين فكلما امكن التحرك عن نفس الارادة فى مقام الاطاعة فلا حسن فى التحرك عن احتمالها وبالجملة ان الاطاعة بالمعنى الاعم المشترك بين العبادات والتوصليات وهو ايجاد المأمور به خارجا وان علم بتحققها بعد الاتيان بالصلاتين إلّا ان الاطاعة بالمعنى الاخص المعتبر فى العبادات لا تتحقق مع التمكن من التحرك عن نفس الارادة بالتحرك عن احتمالها فالعقل يستقل بعدم حسن الاحتياط والتحرك عن الاحتمال مع التمكن عن الانبعاث عن نفس الارادة ولو تنزلنا عن ذلك فحيث ان كون الامتثال الاحتمالى فى عرض الامتثال التفصيلى لم يقم عليه دليل فلا محالة نشك فى كونه فى عرضه ومقتضى القاعدة حينئذ هو عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى ولا مجال للتمسك بحديث الرفع فى رفع هذا الشك لان مورد جريانه هو ما اذا كان المشكوك من الامور التى وضعها ورفعها بيد الشارع إمضاء او تأسيسا واما الامور المشكوك اعتبارها فى الطاعة العقلية فلا يكون حديث الرفع متكفلا لرفعها وغير ذلك ـ