ـ هو المعاملات بالمعنى الاعم وقد ذكرنا مثالا آخر فيما تقدم واما ان كان الواجب تعبديا كالعبادات فقد وقع الكلام فى حسن الامتثال الاجمالى بين الاعلام واعلم ان المكلف اذا لم يتمكن من الامتثال التفصيلى فلا شبهة فى حسن الاحتياط وان استلزم ذلك التكرار ولا فرق فى هذا الفرض بين كون الواجب توصليا او تعبديا لانه غاية ما يمكنه العبد المطيع فى الانقياد لمولاه وفى صورة عدم التمكن من الامتثال التفصيلى اعتبار قصد الوجه وتمييز عنوان الامر من الوجوب والاستحباب غير معتبر قطعا وإلّا لانسد باب الاحتياط فى العبادات وانما الكلام فى صورة التمكن من الامتثال الجزمى التفصيلى او الظنى المعتبر خصوصا فى فرض استلزامه التكرار فنقول ان الامتثال الاجمالي فى صورة التمكن من التفصيلى قد يكون مستلزما للتكرار فى العبادات وقد لا يكون مستلزما له اما فيما لا يحتاج فيه الى التكرار فانه لا مانع منه الا توهم اعتبار قصد الوجه وتمييز عنوان الامر من الوجوب والاستحباب وفى اعتبارهما ما لا يخفى من ان اثبات اعتبارهما اما ان يكون بدليل عقلى او نقلى وكلاهما مفقود ان اما العقل فهو لا يحكم إلّا بلزوم الاطاعة والانبعاث عن بعث المولى خارجا ولا يحكم بلزوم شيء ازيد من ذلك فى مقام الاطاعة جزما واما الدليل النقلي فهو بعد عدم وجدانه مع كثرة الابتلاء بالعبادات من الصدر الاول إلى هذا الزمان مقطوع العدم لان عدم الوجدان مع كون الواقعة فى محل الابتلاء خصوصا بهذه الشدة من الابتلاء وعدم وجود داع الى الاخفاء بل مع وجود الداعى الى الاظهار كما فى المقام دليل قطعى على عدم وجود الدليل النقلى فحيث انه ليس من اعتبار قصد الوجه ومعرفته فى الاخبار والآثار عين ولا اثر فيحصل لنا القطع بعدم اعتبارهما شرعا وعقلا لا يكون هناك مانع آخر عن جواز الامتثال الاجمالى. لا يقال اعتبارهما فى صحة العبادة وان لم يدل عليهما من الكتاب والسنة شيء إلّا انه ادعى عليه الاجماع فى كلمات جملة من الاكابر ولا ريب ان دعواهم الاجماع فى مسئلة يكون دليلا عليها. لانه يقال ان الاجماع المحكى فى المقام مما لا اعتبار به لانه من الممكن ان ـ