بذلك الحكم فى حقنا اولا وقال هذا النزاع انما يتصور اذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلى بل قطع بالحكم فى الجملة بان احتمل عنده اشتراط فعليته باستفادته من طريق النقل واما لو قطع بالتكليف الفعلى بان ادركه مطلقا غير متوقف على دلالة سمعى عليه فالشك فى ثبوته غير معقول الى آخر ما قال انتهى. وانت خبير بالفساد فيما اختاره صاحب الفصول من ان حجية القطع مشروطة بعدم منع الشارع عنه ووجه الفساد قد عرفت فى عنوان حكم القطاع ان المراد بالقطع المبحوث عنه هو الطريقى لا القطع الموضوعى كما استظهره المصنف قدسسره من ذكر كاشف الغطاء حكم القطاع فى سياق كثير الشك وقد تقدم بيان ذلك تفصيلا فاذا كان المراد من القطع هو الطريقي فلا يكون حجيته مشروطة بعدم منع الشارع عنه لانه بنفسه طريق إلى الواقع وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع اثباتا ونفيا وقد اشار الشيخ قدسسره إلى ما ذكرنا بقوله يكفى فى فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه الخ فاذا تبين لك ما فيما اختاره صاحب الفصول فالعجب منه ان استشهاده بالمثال المذكور غير مربوط بالمقام اما اولا فبان الكلام فى المقام كما قلنا انما هو فى القطع الطريقى وظاهر مثاله يعطى بان مراده بالقطع هنا انما هو القطع الذى كان جزء للموضوع والاستشهاد بالمثال من قبيل الثانى لا الاول وثانيا ان كلامنا فى القطع المزبور انما هو فيما اذا كان حاصلا للشخص وظاهر المثال انما هو نهى المولى عن الخوض فى الاسباب التى تكون موجبة للقطع فالمثال غير مطابق للممثل وقد اشار المصنف قدسسره الى عدم صحة الاستشهاد بالمثال المذكور بقوله وفساده يظهر مما سبق من اول المسألة الى هنا.