٤ ـ مدرسة أحمد بن حنبل :
اعتمد في فقهه على الأحاديث والأخبار وآثار السلف ، وكان يستأنس بقول تابعي أو فقيه من الفقهاء ، وكان بعيداً عن الفرضيات ، وكانت فتواه فيما يقع من الأُمور (١) .
العامّة والأخذ بالرأي :
ضرورة تلقّي الحكم في المسألة الشرعية وحصر القول في الشريعة الإسلامية لصاحبها يمنع من العمل بالرأي ، وهذا ما ذهب إليه فقهاء مدرسة أهل البيت عليهالسلام ، أمّا العامّة فقد انقسموا إلى طائفتين طائفة منهم اشتهروا بالحديث واُخرى أجازوا لأنفسهم القول بالرأي؛ وذلك أنّهم قالوا : إنّ الوقائع والحوادث غير متناهية والنصوص متناهية وما لايتناهى لايضبطه ما يتناهى ، فمن هنا كان الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار ، فكان الصحابة وكذلك التابعون إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم الواقعة صريحاً ولم يجدو في ذاكرات الصحابة من السنّة شيئاً يسعفهم التجأوا إلى الرأي والقياس وأمثال ذلك. وكان سبب لجوء الصحابة إلى الرأي والقياس بالإضافة إلى ما سبق من إعوازهم النصّ الناتج من منع تدوين السنّة وإتلاف المدوّن منها هو تحرّجهم من أن ينسب أحدهم إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً غير مطمئن أنّه قاله صلىاللهعليهوآله ، فهذا عمر بن معين يروي قائلاً : والله إن كنت لأرى أنّي لو شئت الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله يومين متتابعين ولكن أبطأني عن ذلك أنّ رجالاً من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت ويتحدّثون أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن يشبّه لي كما شبّه لهم.
__________________
(١) أسباب اختلاف الفقهاء : ٣٠ ـ ٥٠.