وأمّا سدّ الذرائع فمعناه : حسم مادّة الفساد بقطع وسائله ، وهي على ثلاثة أقسام : قسم معتبر إجماعاً ، كسب الأصنام عند مَن يُعلم مِن حاله أنّه يسبّ الله تعالى. وقسم غير معتبر إجماعاً ، كالمنع من الشركة في سكنى الديار. وقسم مختلف فيه ، كبيوع الآجال ، فاعتبرها مالك خلافاً لغيره (١) .
ميزات المدارس الفقهية عند العامّة :
١ ـ مدرسة أبي حنيفة :
امتازت بالتيسير في العبادات والمعاملات ورعاية جانب الفقير والضعيف ، وتصحيح تصرّفات الإنسان كلّما أمكن ، واحترام حرّية الإنسان وإنسانيته ، ورعاية سيادة الدولة. ويتّسم فقهه بطابع الافتراض؛ حيث جعل مذهبه يحمل مسائل فرضية.
٢ ـ مدرسة الإمام مالك :
امتازت مدرسته الفقهية بالمرونة ، وتوخّي المصلحة من أيّ طريق أتت سواء كانت قياساً ، أم استحساناً ، أم مصلحة مرسلة ، أم سدّ ذرائع.
٣ ـ مدرسة الشافعي :
امتازت مدرسته بالوسطيّة بين أهل الرأي وأهل الحديث ، فقد جمع بين اتّجاه أبي حنيفة ومالك ، ومالَ إلى الحديث أكثر بحيث عُرف الشافعيّة بأهل الحديث ، وسلك الشافعي مسلك الظاهرية ولا يعدوه ، فإنّه يرى أنّ الأخذ بغير الظاهر أخذاً بالظنّ والوهم ، فيكون مجال الخطأ فيه كثيراً والصواب قليلاً.وكان لا يهتمّ بالفرض ، بل يعمل على ما هو الواقع ، ولهذا قلّما نجد لديه الفقه الافتراضي.
__________________
(١) تقريب الوصول إلى علم الاُصول : ١٤٤ ـ ١٤٧.