اتّباع الهوى.
وأشبه الأقوال : أنّه ما يستحسنه المجتهد بنظره (١) .
ثمّ إنّ الاستحسان عندهم على قسمين : استحسان القياس ، وهو أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين أحدهما ظاهر متبادر والآخَر خفيّ خاصّ بهذه المسألة لا يجري في نظائرها ، فيُعمل بالثاني ويُترك الأوّل المتبادر ؛ لاستحسانه الأخير؛ وذلك لأنّ علّته أقوى أثراً.
والثاني في صورة معارضة القياس لمصادر شرعيّة أو اُمور أوجب الإسلام مراعاتها ، فتقدّم المصادر الشرعيّة على القياس استحساناً.
٣ ـ العوائد : فهي غلبة معنى من المعاني على الناس ، وقد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم ، وقد تختصّ ببعض البلاد وببعض الفِرَق ، فيقضي بالعائدة (العادة) عند المالكية خلافاً لغيرهم ، وذلك ما لم تخالف الشريعة (٢) .
٤ ـ المصلحة وهي على ثلاثة أقسام :
قسم شهد الشرع باعتباره وهو : قياس المناسبة المبنيّ على النظر المصلحي من تحصيل المنافع ودفع المفاسد ، فهذه حجّة عند جميع القائلين بالقياس.
وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب؛ لئلاّ يعصر منه خمر ، فهذا لايقول به أحد.
وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره ، وهو المصلحة المرسلة ، وهو حجّة عند مالك خلافاً لغيره.
__________________
(١) تقريب الوصول إلى علم الاُصول للجزي : ١٤٤ ـ ١٤٥.
(٢) المصدر نفسه : ١٤٥.