الدليل الظنّي بالإجماع من مرتبة الظنّ إلى مرتبة القطع واليقين ، ومثله إذا كان المستند هو المصلحة أو دفع المفسدة ، فالاتّفاق على حكم شرعي استناداً إلى ذلك الدليل يجعله حكماً شرعياً قطعيّاً إلهيّاً وإن لم ينزل به الوحي (١) .
وعند الشيعة الإجماع بما هو ليس من مصادر التشريع ، وإنّما يكشف عن وجود الدليل ، فالاتّفاق مهما كان واسعاً لا يؤثّر في جعل الحكم شرعيّاً إلهيّاً ، وإنّما المؤثّر في ذلك المجال نزول الوحي به فقط.
نعم ، قد يكون الإجماع كاشفاً عن دليل قطعي أو ظنّي فتكون المعالجة لذلك الدليل.
بعض اُصول الاستنباط عند العامّة :
١ ـ الأخذ بالأخفّ : فهو ضرب من البراءة الأصلية ، ومعناه : الأخذ بأخفّ الأقوال حتّى يدلّ الدليل على الانتقال إلى الأثقل ، وهو حجّة عند الشافعي (٢) .
٢ ـ الاستحسان : فهو حجّة عند أبي حنيفة خلافاً لغيره ، حتّى قال الشافعي : مَن استحسن فقد شرّع.
ثمّ اختلف الناس في معناه ، فقال الباجي : هو القول بأقوى الدليلين ، وعلى هذا يكون حجّة إجماعاً.
وقيل : هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عليه.
وقيل : هو الحكم بغير دليل ، وعلى هذا يكون حراماً إجماعاً؛ لأنّه
__________________
(١) الوجيز في اُصول الفقه لوهبة الزحيلي : ٤٩.
(٢) تقريب الوصول إلى علم الاُصول للجزي : ١٤٤ ـ ١٤٥.