الشرعية بالإضافة إلى القرآن الكريم ، منها : النصّ ، فإنّه يفتي بموجبه ولايلتفت إلى مخالفه.
٢ ـ فتوى الصحابة إذا لم يوجد لها مخالف.
٣ ـ العمل بالقريب من الكتاب والسنّة عند اختلاف أقوال الصحابة.
٤ ـ العمل بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، ويرجّحه على القياس.
٥ ـ القياس ، كان يستعمله عند الضرورة (١) .
٥ ـ مدرسة داوُد الظاهري (٢٠٢ ـ ٢٧٠ هـ) :
وهو صاحب مدرسة في الحديث وكان شديد التمسّك بالحديث ومتطرّفاً في الأخذ بظاهره وترك القياس ، ولم يأخذ بالتعليل وبكلّ ما يتّصل بالرأي من قريب أو بعيد ، وبذلك يعتبر الطرف النقيض لمذهب الحنفيّة ، وكان يرى أنّ في عمومات نصوص الكتاب والسنّة ما يفي بكلّ سؤال ، وأساس مذهبه العمل بظاهر الكتاب والسنّة ، والعمل بما أجمع عليه الصحابة دون إجماع غيرهم (٢) .
الإجماع عند العامّة والخاصّة :
الإجماع عند العامّة يجب أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي قطعي أوظنّي كالخبر الواحد والمصالح المرسلة والقياس والاستحسان ، فلو كان مستنده دليلاً قطعيّاً من قرآن أو سنّة متواترة يكون الإجماع مؤيّداً معاضداً لذلك المستند ولو كان المستند دليلاً ظنّياً فيرتقي الحكم أي : حكم ذلك
__________________
(١) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : ١١٣ ـ ١٢٢.
(٢) المصدر السابق : ٥٨ ـ ٥٩.