إلاّ إذا قام الدليل على أنّها معلّلة ، وهو مذهب عثمان البتّي فقيه البصرة ، وهناك طائفة اُخرى ترى أنّ النصوص معلّلة بكلّ وصف ممكن إلاّ إذا وجد مانع من التعليل في النصّ (١) .
٦ ـ الاستحسان ، وهو كالقياس في توسّع العمل به ، فقد أكثر أبو حنيفة من الاستحسان ، فإنّه كان يقيس ما استقام له القياس فإذا قبح استحسن ولاحظ تعامل الناس.
٧ ـ العرف ، فهو مقدّم عنده على القياس إذا كان عرفاً صحيحاً.
٨ ـ المصالح المرسلة والاستصحاب (٢) .
٢ ـ مالك بن أنس الأصبحي (٩٣ ـ ١٧٩ هـ). واُصول الاستباط في مدرسته هي:
١ ـ القرآن الكريم.
٢ ـ السنّة ، وكان خبر الواحد منها حجّة ما لم يخالف عمل أهل المدينة ، خلافاً لأبي حنيفة ، وكانت عمدته في الحديث ما رواه أهل الحجاز.
٣ ـ الإجماع ، وهو بالإضافة إلى إجماع المسلمين له إجماع آخَر وهو إجماع أهل المدينة.
٤ ـ القياس وقد أكثر في الموطّأ من العمل به.
٥ ـ الاستحسان ، فقد نقل عنه أنّ تسعة أعشار العلم الاستحسان.
٦ ـ الاستصحاب فهو حجّة عنده (٣) .
__________________
(١) أبو حنيفة حياته وعصره : ٢٨٩.
(٢) أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية : ٣٢ ـ ٣٣.
(٣) المصدر السابق : ٣٧.