والسنن ، والقسم الثاني : الخبر الوارد في بيان الأحكام.
فما ورد في العقائد يصحّ الاحتجاج به عند جماعة ، سواء كان خبر واحدأو جماعة (١) ، بل عن بعضهم : القول : بأنّ أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة ، مخالف لما كان عليه أئمّة الإسلام من سلف الاُمّة (٢) .
ومنهم من أخذ به مطلقاً ، فقد أعاب ابن تيمية ردّ الخبر الواحد؛ حيث قال : قال قوم من أهل البدع من الروافض ومن المعتزلة : لا يجوز العمل بخبر الواحد (٣) .
وعن مسلم أنّ القول بردّ خبر الواحد مستحدث مخترع ولا مساعد له من أهل العلم.
حتّى قيل في ردّ منكري أخبار الآحاد : إنّ إنكارها إنكار أكثر أحكام الشريعة (٤) .
وكان أبو حنيفة يقبل خبر الآحاد ، وذلك واضح ومشهور عنه ، بل الفروع الفقهية المرويّة عن أبي حنيفة تشهد بأنّه يقيم الأقيسة واُصولها وفتاواه على خبر الآحاد الذي يرويه واحد أو اثنان في الطبقة الاُولى (٥) . مع أنّ أبا حنيفة كان يقدّم القياس على خبر الآحاد ، لكن نقل البعض أنّه كان يقدّم خبر الآحاد على القياس أيضاً (٦) .
وهذا يدلّ على حجّية خبر الواحد عندهم مطلقاً في مقابل من فصّل
__________________
(١) حجية خبر الواحد في التشريع الإسلامي ١ : ٣٧١.
(٢) المصدر السابق ١ : ٣٧٤.
(٣) المصدر السابق ١ : ٣٨٦ ـ ٣٨٩.
(٤) المصدر السابق ١ : ٣٧٤.
(٥) أبو حنيفة حياته وعصره : ٢٤٣.
(٦) المصدر السابق : ٢٥٢.