عن أبي إسحاق الإسفرايني والباقلاني وآخرين.
الثالث : التفصيل ، وهو أنّ المرسَل يُقبل بشروط ، وهي : أن يعتضد بوجه آخَر مسنداً أو مُرسلاً ، وأن يكون المرسِل له من كبار التابعين.
وهناك تفصيل آخَر في المرسل : قال عيسى بن أبان : تُقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، ولا تُقبل مراسيل مَنْ بعدهم إلاّ أن يكون إماماً .
وفصّل آخَرون فذهب أبو بكر الرازي والسرخسي إلى أنّ من كان في القرون الثلاثة الأُولى مراسيله حجّة دون غيره ، إلاّ إذا عُرف بالعدالة والوثاقة.
وأمّا ابن الحاجب وابن همام فذهبا إلى حجّية المرسِل العادل مطلقاً إن كان من أئمّة النقل وإلاّ فلا يُقبل منه ، سواء كان في القرون الأُولى أوبعدها (١) .
وذهب أبو حسين الكرخي إلى قبول المرسَل ممّن يُقبل منه الخبر مسنداًمن دون تفريق بين عصر وآخَر (٢) .
وأمّا الشافعي فقد اختلف النقل عنه ، فبعضٌ نقل عنه أنّه ينكر حجّية المرسل مطلقاً ، وبعضٌ نقل أنّه يرى حجّية مرسل كبار التابعين بشروط (٣) .
خبر الواحد عند العامّة :
قسّموا الخبر الواحد إلى قسمين : أحدهما : ما ورد في العقائد
__________________
(١) المنهل اللطيف في اُصول الحديث : ١٠٦ ، خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجّيته ١ : ٣١٦.
(٢) خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجّيته ١ : ٣١٦.
(٣) حجّية خبر الواحد في التشريع الإسلامي ١ : ٣٢٤.