المذهب الأوّل : اشترط للأخذ بالحديث الضعيف عدّة شروط هي :
١ ـ أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج مَن انفرد به مِن الكذّابين والمتّهمين بالكذب ومَنْ فحُش غلطه.
٢ ـ أن يندرج تحت أصل معمول به.
٣ ـ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ، وهذا ما ذكره ابن عبد السلام وابن دقيق العيد (١) .
المذهب الثاني : ردّ العملَ به مطلقاً ، وهو لبعض أئمّة الحديث وأبي بكربن العربي والشهاب الخفاجي والجلال الدواني.
المذهب الثالث : يعمل به مطلقاً من غير اشتراط ، وقد أُسند هذا إلى أبي داوُد وأحمد وأنّهما يريان أنّ ذلك أقوى من رأي الرجال (٢) .
حكم الحديث المرسل عند العامّة :
هناك ثلاثة مذاهب عند العامّة في الأخذ بالحديث المرسل :
الأوّل : أنّه يجوز الاحتجاج به مطلقاً ، وهو قول أبي حنيفة والآمدي ومالك وجملة من الفقهاء والمحدّثين والاُصوليّين وأهل العراق وأهل المدينة ، فقد كان أبو حنيفة يأخذ بالحديث المرسل الذي يرويه التابعي بقوله : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، من دون ذكر الطريق إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكذا الشافعي.
الثاني : أنّه ضعيف لا يحتجّ به ، وهذا قول جماهير المحدّثين ونُقل
__________________
(١) تدريب الراوي : ٢٩٩.
(٢) علوم الحديث للدكتور عبد الكريم زيدان : ٤٨ ـ ٤٩ ، المنهل اللطيف في اُصول الحديث الشريف : ٦٧.