واستفادة شهادة المؤلّف على صحّة رجال سنده لم تبرز كمنهج إلاّ بين المتأخّرين ولم يعرها المتقدّمون شأناً؛ فإنّ عادة المصنّفين على مدح الكتاب والاحتراز عن جهات الضعف التي يمكن أن تنال منه كتلقّي أخباره عن غير سماع أو عن وجادة بغير إجازة ، ويكفيهم أخذه عن الثقات من المشايخ ليعملوا بما ورد من أدب عن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : (إِذَا حَدَّثْتُمْ بِحَدِيث فَأَسْنِدُوهُ إِلَى الَّذِي حَدَّثَكُمْ فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَلَكُمْ وَإِنْ كَانَ كَذِباً فَعَلَيْهِ)(١) ، وما خرج عن هذا خلاف الأصل في الطريقة.
تنبيه : حول عبارة (إذا كان فيما رويناه عنهم) :
الجملة الشرطية أو التفسيرية في المطبوع أخيراً : (إذا كان فيما روينا عنهم ...) بـ : (إذا) التفسيرية على الأصحّ ، أو الشرطية على تأويل يتمسّك به المستدلّ على إيراد الخبر الضعيف إذا لم يجد الصحيح الذي فيه الكفاية عن الصادقين عليهمالسلام؛ فإنّها في أكثر النسخ بـ : (إذ) التعليلية ، جملة تعليلة لعدم الرواية عن غير الأئمّة عليهمالسلام كما هو صريحها ، لا للترديد بين عدلين ولا جملة معترضة بمعنى الزيادة التفسيرية.
يدلّك على هذا ما جاء في نسخ منها :
__________________
(١) الكافي ١ : ١٢٨ ـ ١٢٩ / ح ١٧ ب رواية الكتب والحديث.