البحث
البحث في تراثنا ـ العدد [ 135 ]
١٤٤/١ الصفحه ٣٩ : الزوجية ؛
لاقتران جملة : فما استمتعتم الخ .. بجملة : محصنين غير مسافحين.
وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ
الصفحه ١٣٥ :
مالك
يجيز نكاح المتعة :
قال السرخسي في المبسوط : « تفسير
المتعة : أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا
الصفحه ٢٠ :
الذي ربما يكون أولى
بتوجيه هذا الاتهام ؛ لانه لا يكون للمرأة فيه أي خيار ، بل هي أسيرة ارادة الرجل
الصفحه ١٥ : نوع من الزواج ، ليس
فيه جميع مسؤوليات الزواج الدائم ، التي يفرضها على كل من الزوجين .. بحيث يستطيع هذا
الصفحه ٥٤ :
١٢ ـ أبيحت سبعاً ، ونسخت سبعاً : في خيبر
، وحنين ، وعمرة القضاء ويوم الفتح ، وأوطاس ، وتبوك ، وحجة
الصفحه ٦٠ :
مرتين ، وهذا لاعهد
بمثله في الشريعة البتة ، ولايقع مثله فيها. وايضاً فان خيبر لم يكن فيها مسلمات
الصفحه ٤٠ :
ربما يظهر من بعض
النصوص الصحيحة السند : أن ذلك كان شائعاً ، ومعروفاً جداً في زمن التابعين ، فراجع
الصفحه ٦٣ :
حقاً الخ .. » (١)
ب ـ ونضيف نحن هنا : أن من العجيب حقاً :
أن لايروي التحريم في فتح مكة غير سبرة
الصفحه ٦٤ :
كتب السيرة ، والتاريخ
، فلم يجد في خطب النبي ولكماته ، سواء في خيبر ، او الفتح ، او تبوك الخ .. ما
الصفحه ١٠٣ :
ولكن يبقى أن نشير الى أن تشريع المتعة
اذا كان في المدينة ؛ فهذه الرواية انما تصح على قول الواقدي
الصفحه ١٦ :
ودواء ، وغذاء ، وغير
ذلك ..
أما في المنقطع فيكون الامر تابعاً لما
يتفقان عليه أول الامر في ضمن
الصفحه ١٩ :
وعند هذا القائل
أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو
الصفحه ٥٣ : حرمت في حجة الوداع ، وقال
في الحلبية ج ٣ ص ١٠٤ : انه هو الصحيح .. وليراجع أيضاً ص ٤٥ ، وزاد المعاد
الصفحه ٥٨ :
الى أن النسخ كان
يوم الفتح ، وهو القول المروي عن سيرة الجهني ، ويليه في القوة عندهم القول بأن
الصفحه ٨٨ : : « ..
ان ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه ؛ فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس