.................................................................................................
______________________________________________________
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ذكر الماتن قدسسره في الجواب عن الوجه الثاني بأنّه يمكن إرجاع القيد إلى المادة وبقاء الهيئة على حاله من الإطلاق فيما لو كان القيد بخطاب منفصل ، أو علم من الخارج باعتبار القيد إمّا في ناحية الوجوب أو الواجب ، لا يمكن المساعدة عليه ، والوجه فيه هو أنّ نسبة العلم الإجمالي بورود قيد إمّا على مفاد الهيئة أو مفاد المادة على حدّ سواء.
لا يقال : إنّ هذا العلم الإجمالي ينحلّ بالعلم التفصيلي بعدم بقاء الإطلاق في ناحية المادة يقينا إمّا بورود القيد على نفس المادة ، أو لبطلان إطلاقها بورود القيد على مفاد الهيئة ، وأمّا ورود القيد على مفاد الهيئة وبطلان إطلاقه غير معلوم ، بل هو محتمل ، فلا موجب لرفع اليد عنه.
فإنّه يقال : إنّ المعلوم تفصيلا ليس هو تقييد المادة ، بل لزوم الإتيان بمتعلّق الأمر في فرض وجود القيد ، وأمّا في فرض عدم حصوله فلا موجب للزوم الإتيان بالمتعلّق.
وإن شئت قلت إنّ العلم التفصيلي بعدم بقاء إطلاق المادة ينتقض بالعلم التفصيلي بورود قيد على مفاد الهيئة أيضا لا محالة للعلم الإجمالي بأنّ ذلك القيد إمّا التمكّن عليه ـ المفروض تردّده بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة ـ كما لو كان راجعا إلى المادة ، فإنّه قد تقدّم أنّ القدرة والتمكّن على قيد الواجب من شروط وجوب المقيد ، وإمّا حصول نفس ذلك القيد ، كما إذا كان القيد راجعا إلى نفس الهيئة ، وعليه فيتساقط العلمان التفصيليان ولم يبق متيقن تفصيلا ، بالإضافة إلى هذا العلم الإجمالي ، كما لا يخفى.