تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلّق ، دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناء على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط.
______________________________________________________
ولكن هذا بناء على كون اشتراط وجوب الواجب بالشرط بنحو الشرط المقارن ، وأمّا إذا كان بنحو الشرط المتأخّر وفرض وجود الشرط في ظرفه المتأخّر ، يكون وجوب ذلك الواجب حاليّا أيضا ، فيكون الوجوب الغيري لتلك المقدّمة أيضا حاليا ، وليس الفرق بين الواجب المشروط بالشرط المتأخّر وبين الواجب المعلّق إلّا كون وجوب الواجب مرتبطا بحصول الشرط المتأخّر ، بخلاف المعلّق ، فإنّ المرتبط فيه بالمتأخّر نفس الواجب.
أقول : قد تقدّم أنّ الوجوب في الواجب المعلّق أيضا مرتبط بحصول ذلك الشرط ، فإنّه لولاه لما تمكّن المكلّف من الإتيان بالواجب ، والقدرة على الإتيان بالواجب في ظرفه شرط لوجوبه لا محالة ، غاية الأمر على تقدير اعتبار المتأخّر في الواجب أيضا كما هو الفرض يكون نظير اشتراط شيء في كلّ من وجوب الواجب ونفس الواجب ، واعتبر في الوجوب بنحو الشرط المتأخّر وفي الواجب بنحو الشرط المقارن.
والحاصل أنّ الواجب المعلّق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخّر ، وهذا من جهة كون شيء واجبا معلّقا أو مشروطا.
وأمّا ما ذكره قدسسره من أنّه لا وجه لتخصيص المعلّق بما إذا كان قيد الواجب أمرا غير اختياري ، بل يعم ما إذا كان ذلك القيد الاستقبالي مقدورا ، سواء أخذ في الواجب بنحو يترشّح عليه أيضا الوجوب الغيري أم لا ، فهو صحيح في الجملة وغير صحيح بالجملة إذ لو كان ذلك القيد للواجب أمرا اختياريا ، بحيث يترشّح عليه