.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يختلف المتلازمان لتكون الكراهة في العنوان الملازم لفرد الواجب اقتضائية وقد كرّر قدسسره ثبوت حكمين فعليين في موارد التركيب الانضمامي حتى بناء على القول بالامتناع عند تعرضه لاجتماع الوجوب والاستحباب حيث ذكر ما حاصله أنّ الأمر الاستحبابي المتعلّق بفرد من الواجب إلى كونه أفضل الافراد ، إسناده إلى ذلك الفرد حقيقي سواء قيل بجواز الاجتماع أو بامتناعه.
نعم الاستحباب التكليفي في ذلك الفرد لا يكون فعليا بل يكون اقتضائيا على نحو الحقيقة وانّما يكون الاستحباب فعليا على القولين فيما كان العنوان الراجح ملازما لذلك الفرد فيكون إسناد الاستحباب التكليفي إلى الفرد المزبور مجازا فانّ المستحب حقيقة هو الملازم الخارجي بنفسه أو بعنوانه ، وكذلك يكون استحبابه فعليا في مورد التركيب الاتّحادي على القول بالجواز ، ولكن اسناد الاستحباب إلى الفرد مجاز بناء على القول بالجواز ، لأنّ المتعلق له هو العنوان ولا يسرى حكمه إلى المعنون.
فقوله «على القول بالجواز» قيد لقوله «أو متّحد معه».
وبالجملة الالتزام بثبوت حكمين فعليين في موارد التركيب الانضمامي حتى على القول بالامتناع لا يناسب ما بنى عليه في بحث الضدّ من امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ، وكذا لا يناسب ما ذكره في المقام في آخر كلامه من أنّه لا يجري القسم الأول الذي ذكره في العبادات المكروهة وهو ما لا بدل له في استحباب الواجب الذي لا بدل له ، فانّه قدسسره ذكر أنّ انطباق العنوان الراجح على الواجب الذي لا بدل له لا يوجب استحبابه أصلا أي لا فعلا ولا شأنا ، بل يؤكّد إيجابه إلّا على القول بجواز الاجتماع فانّه عليه يكون المستحب هو العنوان الراجح ويكون