الصفحه ١٩٤ : مقدور.
والوجه في ذلك هو
أنّ التكليف بعث وتحريك نحو الفعل اختيارا يجعل الداعي للمكلّف إلى ترجيح أحد
الصفحه ٢٠٢ : الآخر وهذا هو معنى المطاردة بين التكليفين ولا
يأتي هذا المحذور في صورة الأمر بهما على نحو الترتب إذ بنا
الصفحه ٢٠٤ : في الالتزام بصحة الأمر بكل من الضدين على نحو
الترتب.
فلعلّ إنكاره قدسسره وإصراره عليه لزعمه خروج
الصفحه ٢٠٨ : فرع حصول تقدير القيد وكأنّه المعلول لذلك التقدير.
النحو
الثالث : أن يكون ثبوت
الحكم والتكليف في
الصفحه ٢٠٩ : بمتعلّقه وعدمه بمقتضى نفس التكليف على ما مرّ في بيان النحو الثالث من
أنحاء ثبوت التكليف واقتضائه للفعل أو
الصفحه ٢١٠ : ثبوته بالنحو الثالث ، ولا يقتضي عدم الامر بالمهم على تقدير ثبوت
موضوعه (١).
أقول : ثبوت الحكم وفعليّته
الصفحه ٢١١ : الثبوت.
فالحاصل أنّ ما
ذكره قدسسره من ثبوت التكليف وانحفاظه ـ بالنحو الثالث المتقدم ـ في
حالتي الإطاعة
الصفحه ٢١٢ : النحو من الاقتضاء من طرف واحد كما في التزاحم بين الأهم والمهم
أو من الطرفين بأن يكون مقتضى كل من
الصفحه ٢٢٨ :
الغير ، ولكن يمكن تصحيح الوضوء بالأمر به على نحو الترتّب على مخالفة التكليف
بترك الغصب بأن يجب الوضو
الصفحه ٢٣٠ : القدرة على الواجب الأهم مع الأمر
بتركه ولو على نحو الترتّب فانّ الترتّب لا يصحّح التكليف المحال ، وعليه
الصفحه ٢٣٢ :
هذا القبيل ورود خطاب وجوب الحج على خطاب وجوب الوفاء بالنذر ونحوه فيما إذا نذر
زيارة الحسين عليهالسلام
الصفحه ٢٣٦ : .
______________________________________________________
طلب الضدين على
نحو الترتب حيث حمل طلبهما على أحد الوجهين إمّا أن يكون تعلّق الأمر بالثاني بعد
سقوط
الصفحه ٢٥١ : ، فيطلبه ويبعث نحوه
ليصدر منه ويكون ما لم يكن ، فافهم وتأمل جيدا
الصفحه ٢٦٥ : من الاثنين بما هما اثنان ، ما لم يكن
بينهما جامع في البين ، لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة
الصفحه ٢٦٩ : المتعدد بلحاظ هذا النحو من الجامع كالعلم بوقوع
النجس في أحد الإناءين أو إرادة أحد الفعلين ،