الصفحه ٤١ : متأخّر ، أخذ على نحو يكون موردا للتكليف ، ويترشح عليه الوجوب من
الواجب ، أو لا ، لعدم تفاوت فيما يهمّه من
الصفحه ٤٣ :
نعم
لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليا
أيضا ، فيكون
الصفحه ٥٥ : فلا إشكال ، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو
الشرط المتأخر أو المقارن ، وأن يكون
الصفحه ٧١ :
بالاستناد إلى إطلاق الهيئة ونحوها ، وذلك لأنّ مفاد الهيئة فرد من الطلب الذي لا
يعقل فيه الإطلاق والتقييد
الصفحه ٧٣ : نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي ـ لا ينافي اتصافه بالطلب
الإنشائي أيضا ، والوجود الإنشائي
الصفحه ٧٩ :
فيه : فإنّ وعد الثواب على امتثال الواجب النفسي أيضا عن الغير على نحو التفضّل
كما تقدّم ، لا الاستحقاق
الصفحه ٩٢ : ، عنوان انتزاعي ليس في الخارج إلّا الوضوء ونحوه ، مما يتوقّف عليه الصلاة
كسائر العناوين الانتزاعية التي
الصفحه ٩٣ : اشتراط
وجوب ذيها بإرادة متعلّقه ، وهو لزوم لغوية الوجوب ، إذ الغرض منه داعويته نحو
إرادة الفعل ، فإذا كان
الصفحه ١٠٤ : ،
وصحّة تعلّق النذر بمثل قصد الإقامة في الأماكن المقدّسة ـ مثلا ـ ونحو ذلك.
لا يقال : الأمر
النفسي بفعل
الصفحه ١٢١ : .
______________________________________________________
ناحية شيء منهما
في موارد عدم تمكّن الحاكم على التقييد في ذلك الخطاب لرعاية التقية أو نحوها.
وأمّا
الصفحه ١٢٩ :
غير
مقصود بها على حدة ، إلا أنه لازم الخطاب ، كما في دلالة الإشارة ونحوها.
وعلى
ذلك ، فلا شبهة
الصفحه ١٣٦ : الصحيح والأعمّ متعلّق التكليف في خطابات
وجوب الصلاة ونحوها ، أو حال الموضوع في مثل قوله سبحانه (أَحَلَّ
الصفحه ١٥٧ : .
______________________________________________________
[١] ذكر قدسسره إنّ المقدّمة في الحرام أو المكروه إن كانت على نحو لا
ينتفي بعدها اختيار ترك الحرام أو
الصفحه ١٨٦ : بالاضافة إلى أحد
الأضداد على نحو صرف الوجود لا إلى ضد خاصّ على التعيين ، وكون الجامع بين الاضداد
انتزاعيا
الصفحه ١٩٢ : ويكفى النهي الغيري
في بيان ذلك ، إذ لا يمكن معه الترخيص في تطبيق المتعلق على ذلك الفرد ولو على نحو