.................................................................................................
______________________________________________________
التخييرية بعنوان الجمع بين الفعلين فعنوان الجمع ينطبق على الإتيان بثانيهما وعليه فإذا أتى المكلّف ـ في المثال ـ بالصلاة في الدار المغصوبة بعد مجالسته الأغيار ينطبق على الصلاة عنوان الواجب وهو أحد الأمرين من الصوم والصلاة ، وعنوان المحرّم وهو الجمع بين الغصب ومجالسة الأغيار كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ دعوى عدم جريان النزاع في موارد كون الحرمة تخييرية ـ لأنّ الحرمة التخييرية لا معنى لها إلّا تعلّقها بالفعلين معا بأن يكون كل من الفعلين جزءا لما تعلّق به النهي بأن تعلّقت حرمة واحدة بمجموع الفعلين بحيث يكون المفسدة فيهما معا لا فيما انفرد أحدهما عن الآخر في التحقق ـ لأنّ النزاع في مسألة الاجتماع يختصّ بما كان متعلّق كل من الوجوب والحرمة عنوانا جامعا فاسدة ـ ووجه الفساد إمكان تصوير الجامع في موارد الحرمة التخييرية بأن تتعلق الحرمة بعنوان الجمع بينهما المنطبق على ما يأتي به المكلف من العدل الثاني بعد الإتيان بالأوّل منهما ، نظير انطباق عنوان الجمع بين الاختين في النكاح على المعقودة ثانية ، نعم لو عقد عليهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطل نكاحهما لأنّ انطباق عنوان الجمع على عقد أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، ولا يختص ما ذكرنا من التصوير بموارد التركيب الاتحادي بل يجري في موارد التركيب الانضمامي أيضا ، كما إذا أمر بالوضوء أو التيمم تخييرا ونهى عن التصرف في مكان خاص ومجالسة الأغيار تخييرا وبعنوان الجمع كما ذكرنا ولو فرض أنّ المكلف بعد ما جالس الأغيار توضّأ في مكان يلزم منه انصباب غسالته في المكان الذي نهي عن التصرف فيه تخييرا فإنّ مصداق الواجب التخييري في الفرض ينضم إليه ما هو معنون بعنوان الجمع في التصرف في ذلك المكان ومجالسته الأغيار كما لا يخفى.