وعليه : فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي ، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.
وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض ، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه ، كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب ، يستكشف عنه تبعاته ، من عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر ، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما ، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما ، كما هو واضح ، إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول ، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما ، ولا أحدهما معيّنا ، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض [ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض ، وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه] فتدبر.
______________________________________________________
والتخييري حيث إنّ الوجوب التعييني يتعلق بفعل أو أفعال ويقتضي عدم جواز ترك متعلّقه مطلقا ولكن الوجوب التخييري يتعلّق بكل من الفعلين أو الأفعال ويقتضي عدم جواز تركه إلّا إلى بدل.
وقد يقال : إنّ الوجوب التعييني المتعلّق بفعل أو أفعال وإن كان يقتضي ما ذكر والوجوب التخييري المتعلق بكل من الفعلين أو الأفعال أيضا يقتضي ما تقدم إلّا أنّ هذا الاختلاف ليس ذاتيا لنفس الوجوبين بل عرضي ناش من إطلاق الوجوب في ناحية الوجوب التعييني ، ومن التقييد الطاري على الوجوب في التخييري ، بمعنى أنّ الوجوب في الواجب التخييري وإن تعلّق بكل من الفعلين أو الأفعال إلّا أنّ هذا الوجوب يبقى ما دام لم يؤت بواحد من الفعلين أو الأفعال ، ومع الإتيان به يسقط الوجوب من كل منهما أو منها وإلى ذلك أشار قدسسره بقوله (أو وجوب كل منهما مع