.................................................................................................
______________________________________________________
الفعل الآخر أهم أو محتمل الأهمية أو كان ظرف امتثاله أسبق أو كانت القدرة المعتبرة في ذلك الواجب عقليا والقدرة المعتبرة في هذا الواجب شرعيا بالمعنى الثالث من أنحاء القدرة الشرعية التي تقدم بيانها سابقا (١) ، وذكرنا أنّه يترتب على ثبوت التكليفين على نحو الترتب استحقاق العقابين على تقدير مخالفة كلا التكليفين. وأمّا الترتب بين التكليفين بحسب تشريعهما ، بأن يكون ثبوت أحد التكليفين وفعليّته منحصرا في زمان يترك المكلف موافقة التكليف الفعلي الآخر فيه مطلقا أو على وجه خاص كمخالفته بنسيان شرطه أو جزئه أو للجهل بهما فوقوع هذا النحو من الترتب يحتاج إلى قيام دليل خاص عليه وقد بنى كاشف الغطاء قدسسره على هذا النحو من الترتب في الحكم بصحة الجهر في موضع الاخفات جهلا أو نسيانا وكذا العكس ، والإتمام في موضع القصر جهلا بالحكم وبذلك أجاب عن الإشكال المعروف في المسألتين بأنّه كيف تجتمع صحة العبادة المأتي بها جهرا أو إخفاتا أو تماما مع استحقاق العقاب على ترك الآخر بناء على ما نسب إلى المشهور فيما إذا كان ترك الصلاة المأمور بها أوّلا للجهل تقصيرا.
وبيان الترتب : انّ متعلّق الأمر هي الصلاة بالقراءة الجهريّة في الصلاة الجهريّة والصلاة بالقراءة الإخفاتيّة في الصلاة الإخفاتية وعلى تقدير ترك الجاهل الجهر في الجهرية والإخفات في الإخفاتية يؤمر بالإخفات في الأول وبالجهر في الثاني وكذلك الكلام في مسألة الإتمام موضع القصر.
وأورد عليه المحقق النائيني قدسسره بأنه لا يصحّ الترتب في مثل المسألتين لأمور :
__________________
(١) في الصفحة ٧٢.