.................................................................................................
______________________________________________________
صلاة العصر ـ كما
في سائر المكلفين ـ مشروطة بوقوعها بعد صلاة الظهر ومع فرض أنّها لا تتمكن من
الوضوء إلّا لإحدى الصلاتين ـ الظهر أو العصر ـ فلا بدّ من أنّ تقع الأخرى مع
التيمم لقلة الماء ، فتجب عليها صلاة الظهر مع الوضوء وصلاة العصر مع التيمم بلا
تزاحم بين التكليفين أصلا فانّه على تقدير الوضوء للظهر تكون فاقدة الماء للعصر
فلا تجب إلّا مع التيمم ، وعلى تقدير التيمم لصلاة الظهر يحكم ببطلان صلاة عصرها
بالوضوء أو مع التيمم لعدم حصول شرط صلاة العصر وهو ترتّبها على الظهر الصحيحة.
وبتعبير آخر
المستحاضة المزبورة لتمكّنها من صلاة الظهر مع الوضوء يجب في حقها صلاة الظهر معه
ولعدم تمكّنها من صلاة العصر إلّا مع الطهارة الترابيّة يجب عليها العصر مع التيمم
، فثبوت أحد التكليفين لثبوت موضوعه ، وعدم ثبوت الآخر لفقد موضوعه ليس من باب
تقديم أحد المتزاحمين على الآخر.
وما عن المحقق
النائيني قدسسره من كون المقام من التزاحم بين التكليفين ولكن لا يجرى
فيهما الترتب ، لا يمكن المساعدة عليه بوجه إذ لا تزاحم بينهما أصلا ،
فإنّ التكليف بصلاة العصر مع الوضوء ينتفي بثبوت التكليف بصلاة الظهر مع الوضوء
وأمّا التكليف بصلاة العصر مع التيمّم فلا يزاحم التكليف بالظهر مع الوضوء لتمكّن
المكلف من الجمع بينهما في الامتثال.
نعم يدخل في
المتزاحمين ـ مع عدم جريان الترتب فيهما ـ التكليفان المتوقف موافقة أحدهما على
مخالفة التكليف الآخر كما إذا توقف إنقاذ الغريق أو إطفاء
__________________