.................................................................................................
______________________________________________________
والمقدور هو السبب.
وأمّا الوجه الأوّل فهو الصحيح ، فإنّ النهي عن فعل لا يقتضي إلّا تمكّن المكلّف على تركه ولو بترك فعل آخر ، كالذهاب إلى المكان المزبور في المثال ، وحديث رفع الإكراه أو الاضطرار لا يعمّ موارد سوء الاختيار فيعاقب على فعل الحرام وارتكاب الفساد.
وأمّا ثبوت الحرمة الغيرية فهي تبتني على حرمة المقدّمة السببية غيريّا ، وقد منعنا الحرمة الغيرية بتاتا.
١٥٩
![دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في مسائل علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4497_kefayat-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
