وثانيا : إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا ، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ، وعدم جوازه أصلا ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
أخرى ، كما يحرز بمسألة جواز الاجتماع الموضوع في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة ، وعلى ذلك فإن أمكن بمسألة الملازمة إحراز الموضوع في مسألة جواز الصلاة في الستر بالمغصوب ، سواء قيل بتعلّق الوجوب الغيري بالستر في الصلاة أم لا.
الاجتماع وعدمه ، يدخل البحث عن الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته في المسائل الأصولية. ولا يقاس بالثمرات المتقدّمة التي ذكرنا أنّها ـ على تقدير تماميتها ـ تعدّ من الفوائد المترتّبة على المسألة الأصولية ، ولا تصحّح كونها مسألة أصولية.
ولكن مع ذلك لا يترتّب إحراز الموضوع لمسألة اجتماع الأمر والنهي على الالتزام بالوجوب الغيري للمقدّمة أو عدم الالتزام به ، بل بناء على كون موارد التركيب الاتحادي داخلة في مسألة الاجتماع ، يكون نفس الأمر النفسي المتعلّق بالمقيد مع خطاب النهي داخلين في مسألة الاجتماع ، سواء قيل بالوجوب الغيري للقيد أم لا ، فالأمر بالصلاة المقيّدة بالستر مع خطاب النهي عن الغصب يجتمعان في وهذا يتمّ بالإضافة إلى المقدّمات التي مقدّميتها تأتي من أخذها قيدا لمتعلّق التكليف النفسي. وأمّا المقدّمات العقلية ، فلا يتصوّر فيها التعبديّة ، كما لا يتوقّف إحراز مقدّميتها على الأمر بها غيريا ، فتكون مجزية لا محالة على كلّ حال ، فتدبّر.