البحث في ضوابط الأصول
٤٨٣/٧٦ الصفحه ١٥٧ : التّقييد داخلا والقيد خارجا فظهر الى هنا ان حسن الاشياء وقبحها ليس بالوجوه
والاعتبار مع مدخلية العلم والجهل
الصفحه ١٤٠ : استصحاب بقاء التيمم فيكون القول بالصحة مستندا الى دليلين
وفيه ان القول بجواز امر الآمر مع العلم بانتفا
الصفحه ٢٥٨ : ينقسم تارة الى محصّل ومنقول
والاوّل هو الاتفاق الكاشف الذى علّمه الشخص بنفسه من الفحص والاستقراء فمن حصل
الصفحه ٣٦٥ :
السادس ان الاحتياط فى المشكوك الذى لا علم اجماليا
بالتكليف فيه ولو فى البين اما ان لا يكون لازما
الصفحه ٤٤٨ : يقل بامكان التجزى مضافا الى انه لو
كان دعوى الوفاق فى نحو تلك المسائل التى ذكرت لكان عليهم عنوان آخر
الصفحه ٢٨٢ : الاربعة نظرا الى انه خبر
عدل وامرنا الشارع المقدس بعدم التبين عنده لقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
الصفحه ٣٥٤ :
بهما والرابع ان الاوّل يقول بانّه لا مدخلية للاصناف
المغيرة للاحكام فى الحسن والقبح من العلم
الصفحه ٤٦٣ :
بحدوث راى المجتهد فان هذا لا يتعدد حكم بل هو واحد
بالنسبة الى كل مجتهد وامّا نفس الكلى فيرد عليه
الصفحه ٢٧٥ : المعظم الى
لزوم تحصيل العلم بالاحكام الواقعة فلو لم نقل باحداث ذهابهم الوصف فلا اقل من
ابدأ الاحتمال ولو
الصفحه ٣٢٧ :
فى العدالة
اعتبارها مع ذهاب جمع الى اعتبارها كالشّيخين وغيرها غير
ممكن مضافا الى ان الظاهر من
الصفحه ٢٨٣ : المعاملات فانه بعد عدم
حصول العلم فيها امّا ان يتوقّف ويقتصر على المعلوم او يعمل بالظن لا سبيل الى
الاول
الصفحه ٢٩٥ : الافتاء نقول انه منصرف الى صورتى الانفتاح والانسداد الذى يكون
ترك الافتاء مورثا لتعطيل الاحكام واختلال
الصفحه ٣١١ :
الاعمّ وبالاضافة الى الدين يصير تحصيل العلم المرتبط بامر الدين اى شيء كان
الثانى لا شك ان الفرقة مرادفة
الصفحه ٢٣٥ : قبل
التخصيص كاقتل المشركين بالنسبة الى؟؟؟ خرج الذمّى وإلّا فلا مثل قوله تعالى (السَّارِقُ
الصفحه ٢٨٠ :
وفى ان علم القرآن عند اهل البيت ع وبقوله تعالى ولا
يعلم تاويله الّا الله والرّاسخون فى العلم