البحث في ضوابط الأصول
١٠٠/١ الصفحه ٣٠ : ليست بصلاة ولا تدل على انها اسم للصّحيحة بالنسبة الى كل جزء
وشرط إلّا ان يتمسك بالاجماع المركب بالنسبة
الصفحه ٣٧٢ : اعم من الجزء الركنى وغيره فح ان ابقينا كلامهم واختلافهم هنا على
اطلاقه فيشمل كلام من قال بالبراءة هنا
الصفحه ١٨٧ :
الهند وكذا فى الجزء الآخر بل المراد افضلية الزيد مط فى جميع العلوم عند اهل
الهند وبالعكس وبعض من الموارد
الصفحه ٤٢١ : الجزء
الاخير منها والرواية دلّت على النّهى عن النقيض فيما يكون الجزء الاخير من العلة
التامّة للشك فى
الصفحه ١٨٩ : لفهم العرف وامّا المنهى عنه بجزئه من العبادة فإن كان النّهى لفقد الجزء
فهو خارج عن النزاع والعبادة
الصفحه ٣٧٤ : الاجزاء السّابقة على الجزء المشكوك فيه فهو
مسلّم لكن لا يجدى نفعا فت وان كان صحّة نفس الصلاة فنقول هذا
الصفحه ٢٢٩ : جزء ام شرطا ام وجودها مانعا تظهر فى صورة الشك
فى وجود القرينة فان قلنا بان عدمها جزء ام شرط صار الشكّ
الصفحه ٣٧٩ : وانه لو علم بكون شيء موقوفا
عليه العبادة لكن لم يعلم انه جزء العبادة ام شرطها فهل الاصل الشرطية ام
الصفحه ٣٢ : امتناع فى جعل الجاعل هذا القسم من الجزء مقوما فى حالة العمد لا السّهو وله
فى الشرع شواهد
منها انه اذا
الصفحه ٦٧ :
الاصل الاصيل فى المسألة يظهر من بعض الترديدات بانا ان
قلنا بان عدم القرينة جزء المقتضى فالشكّ فى
الصفحه ٣٧٣ : جمع الى اصالة البراءة مط سواء كان
الشكّ فى الركن او الجزء وجمع الى اصالة الاحتياط ثم المحتاطون عنونوا
الصفحه ٣٨٣ : الزمان هو الجزء الاخير من اليوم ايضا واما لا يكون كذلك فإن كان الاوّل ثبت
تعدد المط وإن كان الثانى لزم
الصفحه ٢١ : والاصل يقتضى
البراءة والاطلاق بخلاف الصحيحى مط والأعمى لو كان شكه فى الجزء المقوم لعدم تحقق
الماهية فلا
الصفحه ٥٣ :
على الجزء الاول من مدّعاه بانتفاء المانع عنه لضعف ما
تمسّك به الخصم واورد عليه اولا بان انتفا
الصفحه ١٣٠ :
وامّا الثانى بان يكون الدّالّ على الجزءين الهيئة
ولا يكون للأداة دخل فى الافادة لا استقلالا ولا جز